تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
والسوق ( 1 ) ، والمسجد ( 2 ) ، بعين ومنفعة وحق آخر ، للعموم ( 3 ) . ( ولو ظهر استحقاق العوض المعين ) من أحد الجانبين ( بطل الصلح ) كالبيع ( 4 ) ، ولو كان مطلقا ( 5 ) رجع ببدله ، ولو ظهر في المعين عيب فله الفسخ . وفي تخييره بينه وبين الأرش وجه قوي ، ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار كالبيع وجه قوي ، دفعا للضرر المنفي الذي يثبت بمثله الخيار في البيع . ( ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس ) ، لاختصاص الصرف بالبيع ، وأصالة الصلح ، ويجئ على قول الشيخ اعتباره ( 6 ) . وأما من حيث الربا كما لو كانا من جنس واحد فإن الأقوى ثبوته فيه ( 7 ) ، بل في كل معاوضة ، لإطلاق التحريم في الآية ( 8 ) ، والخبر ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي الصلح على حق الأولوية في السوق وهو المعبر عنه في عصرنا الحاضر ب‍ ( سرقفلي ، أو السرقفلية ) . ( 2 ) كالصلح على حيازة المكان في المسجد . ( 3 ) وهو قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) . ( 4 ) إذا كان العوض معينا ، لا كليا فكما أن البيع يبطل بذلك كذلك الصلح ( 5 ) أي غير معين . ( 6 ) أي اعتبار القبض في المجلس . ( 7 ) أي في الصلح ومرجع الضمير في ثبوته ( الربا ) . ( 8 ) وهو قوله تعالى : " أحل الله البيع وحرم الربا " البقرة الآية 275 . ( 9 ) المستدرك كتاب التجارة - أبواب الربا - باب 1 الحديث 13 .