( الثانية يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح ) بأن يكون
مورده ( 1 ) أمرا آخر من عين ، أو منفعة ، ( و ) كذا يجوز كونه ( 2 )
( موردا له ( 3 ) ) ، وعوضه أمرا آخر كذلك ( 4 ) ، وكذا لو كان
أحدهما ( 5 ) عوضا ، والآخر موردا ( 6 ) كل ذلك مع ضبطه ( 7 ) بمدة
معلومة ، لو تعلق بسقي شئ مضبوط دائما ، أو بالسقي بالماء أجمع ( 8 )
دائما وإن جهل المسقى ( 9 ) لم يبعد الصحة ، وخالف الشيخ رحمه الله
في الجميع ( 10 ) محتجا بجهالة الماء ، مع أنه جوز بيع ماء العين والبئر ،
وبيع جزء مشاع منه ( 11 ) ، وجعله عوضا للصلح ، ويمكن تخصيصه ( 12 )
المنع هنا بغير المضبوط كما اتفق ( 13 ) مطلقا في عبارة كثير .
( وكذا ) يصح الصلح ( على إجراء الماء على سطحه ، أو ساحته )
شرح
( 1 ) أي ما يصالح عليه .
( 2 ) أي كون السقي .
( 3 ) أي للصلح .
( 4 ) أي من عين ، أو منفعة .
( 5 ) أي أحد السقيين . بأن يصالح بسقي على سقي .
( 6 ) أي موردا للصلح . أي ويجوز الصلح عليه
( 7 ) أي ضبط السقي .
( 8 ) أي بمجموع الماء المعلوم .
( 9 ) أي في الصورة الثانية وهو السقي بالماء أجمع .
( 10 ) وهو جعل السقي عوضا في الصلح ، أو موردا للصلح .
( 11 ) أي من الماء .
( 12 ) أي ( الشيخ ) قدس سره .
( 13 ) أي المنع مطلقا ، سواء كان مضبوطا أم غير مضبوط .