تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( الثانية يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح ) بأن يكون مورده ( 1 ) أمرا آخر من عين ، أو منفعة ، ( و ) كذا يجوز كونه ( 2 ) ( موردا له ( 3 ) ) ، وعوضه أمرا آخر كذلك ( 4 ) ، وكذا لو كان أحدهما ( 5 ) عوضا ، والآخر موردا ( 6 ) كل ذلك مع ضبطه ( 7 ) بمدة معلومة ، لو تعلق بسقي شئ مضبوط دائما ، أو بالسقي بالماء أجمع ( 8 ) دائما وإن جهل المسقى ( 9 ) لم يبعد الصحة ، وخالف الشيخ رحمه الله في الجميع ( 10 ) محتجا بجهالة الماء ، مع أنه جوز بيع ماء العين والبئر ، وبيع جزء مشاع منه ( 11 ) ، وجعله عوضا للصلح ، ويمكن تخصيصه ( 12 ) المنع هنا بغير المضبوط كما اتفق ( 13 ) مطلقا في عبارة كثير . ( وكذا ) يصح الصلح ( على إجراء الماء على سطحه ، أو ساحته )
شرح
( 1 ) أي ما يصالح عليه . ( 2 ) أي كون السقي . ( 3 ) أي للصلح . ( 4 ) أي من عين ، أو منفعة . ( 5 ) أي أحد السقيين . بأن يصالح بسقي على سقي . ( 6 ) أي موردا للصلح . أي ويجوز الصلح عليه ( 7 ) أي ضبط السقي . ( 8 ) أي بمجموع الماء المعلوم . ( 9 ) أي في الصورة الثانية وهو السقي بالماء أجمع . ( 10 ) وهو جعل السقي عوضا في الصلح ، أو موردا للصلح . ( 11 ) أي من الماء . ( 12 ) أي ( الشيخ ) قدس سره . ( 13 ) أي المنع مطلقا ، سواء كان مضبوطا أم غير مضبوط .