تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
جاعلا له ( 1 ) عوضا وموردا ( بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء ) بأن يقدر مجراه ( 2 ) طولا وعرضا ، لترتفع الجهالة عن المحل ( 3 ) المصالح عليه ، ولا يعتبر تعيين العمق ، لأن من ملك شيئا ملك قراره ( 4 ) مطلقا ( 5 ) ، لكن ينبغي مشاهدة الماء ، أو وصفه ، لاختلاف الحال بقلته ، وكثرته ، ولو كان ( 6 ) ماء مطر اختلف أيضا بكبر ما يقع عليه وصغره فمعرفته ( 7 ) تحصل بمعرفة محله ، ولو سقط السطح ( 8 ) بعد الصلح أو احتاجت الساقية إلى إصلاح فعلى مالكهما ، لتوقف الحق ( 9 ) عليه ، وليس على المصالح مساعدته . ( الثالثة لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت ( 10 )
شرح
( 1 ) أي للماء عوضا في الصلح ، أو موردا له . أما كون الماء عوضا فكما إذا صالح على شئ بإجراء الماء على سطحه . وأما كون الماء موردا فكما إذا صالح على إجراء الماء على سطحه بإزاء مال أو شئ آخر . ( 2 ) أي السطح ، أو الساحة . ( 3 ) وهو السطح ، أو الساحة . ( 4 ) أي أسفله . ( 5 ) قليلا كان أو كثيرا . ( 6 ) أي السقي بماء مطر وصولح عليه على اعتبار أن ماء المطر بعد وقوعه في ملكه يكون ملكا له ، فلو صالحه على إجراء هذا الماء صح . ( 7 ) أي ماء المطر . ( 8 ) أي السطح المصالح عليه قبل إجراء الماء عليه . ( 9 ) أي حق المصالح عليه . ومرجع الضمير في ( عليه ) : ( الإصلاح ) . ( 10 ) المقصود من البيت : الغرفة التحتية .