جاعلا له ( 1 ) عوضا وموردا ( بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء )
بأن يقدر مجراه ( 2 ) طولا وعرضا ، لترتفع الجهالة عن المحل ( 3 ) المصالح
عليه ، ولا يعتبر تعيين العمق ، لأن من ملك شيئا ملك قراره ( 4 )
مطلقا ( 5 ) ، لكن ينبغي مشاهدة الماء ، أو وصفه ، لاختلاف الحال
بقلته ، وكثرته ، ولو كان ( 6 ) ماء مطر اختلف أيضا بكبر ما يقع عليه
وصغره فمعرفته ( 7 ) تحصل بمعرفة محله ، ولو سقط السطح ( 8 ) بعد الصلح
أو احتاجت الساقية إلى إصلاح فعلى مالكهما ، لتوقف الحق ( 9 ) عليه ،
وليس على المصالح مساعدته .
( الثالثة لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت ( 10 )
شرح
( 1 ) أي للماء عوضا في الصلح ، أو موردا له .
أما كون الماء عوضا فكما إذا صالح على شئ بإجراء الماء على سطحه .
وأما كون الماء موردا فكما إذا صالح على إجراء الماء على سطحه بإزاء مال
أو شئ آخر .
( 2 ) أي السطح ، أو الساحة .
( 3 ) وهو السطح ، أو الساحة .
( 4 ) أي أسفله .
( 5 ) قليلا كان أو كثيرا .
( 6 ) أي السقي بماء مطر وصولح عليه على اعتبار أن ماء المطر بعد وقوعه
في ملكه يكون ملكا له ، فلو صالحه على إجراء هذا الماء صح .
( 7 ) أي ماء المطر .
( 8 ) أي السطح المصالح عليه قبل إجراء الماء عليه .
( 9 ) أي حق المصالح عليه . ومرجع الضمير في ( عليه ) : ( الإصلاح ) .
( 10 ) المقصود من البيت : الغرفة التحتية .