المتعاقدين ( 1 ) معا بإضافة المصدر ( 2 ) إلى الفاعل والقابل ( 3 ) .
( وكل ما تتساوى أجزاؤه ) في القيمة ، والمنفعة ، وتتقارب صفاته
كالحبوب والأدهان ( يثبت في الذمة مثله ، وما لا يتساوى ) أجزاؤه
كالحيوان ( تثبت قيمته يوم القبض ) ، لأنه وقت الملك ، ( وبه )
أي بالقبض ( يملك ) المقترض القرض على المشهور ، لا بالتصرف ، قيل :
لأنه ( 4 ) فرع الملك فيمتنع كونه ( 5 ) شرطا فيه ( 6 ) وإلا ( 7 ) دار ( 8 )
شرح
إياه " إن خيار الناس أحسنهم قضاء " .
والحديث كما تراه يذكر الخيار بدل البازل .
( 1 ) أي المقرض والمقترض .
( 2 ) وهو كلمة ( إقراض ) .
( 3 ) المراد من الفاعل والقابل هو الكامل الذي أطلق عليهما . فالمصدر
الذي هو ( إقراض ) استعمل في دفع المال ، والمراد ( بالكامل ) المضاف إليه :
الفاعل وهو المقرض ، والقابل وهو ( الآخذ ) ، أي المستقرض .
فقد استعمل المصدر وأضيف إلى فاعله ومفعوله بلفظ واحد .
( 4 ) أي لأن التصرف .
( 5 ) أي كون التصرف .
( 6 ) أي في الملك .
( 7 ) أي وإن كان التصرف شرطا في الملك .
( 8 ) بيان الدور : أن التصرف متوقف على الملكية فإذا كانت الملكية متوقفة
على التصرف أيضا حصل الدور وهو : توقف الشئ على نفسه ، فدفعا للدور حكمنا
بالملكية بالقبض فقط من دون توقف الملكية على التصرف .