بالإيجاب ، واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض ، لأن مرجعه ( 1 )
إلى الإذن في التصرف . وهو حسن من حيث إباحة التصرف .
أما إفادته للملك المترتب على صحة القرض فلا دليل عليه ،
وما استدل به لا يؤدي إليه ( 2 ) .
( ولا يجوز اشتراط النفع ) ، للنهي ( 3 ) عن قرض يجر نفعا
( فلا يفيد الملك ) لو شرطه ( 4 ) ، سواء في ذلك الربوي ، وغيره ، وزيادة
العين ، والمنفعة ( حتى لو شرط الصحاح عوض المكسرة ، خلافا
لأبي الصلاح ) ، الحلبي رحمه الله وجماعة حيث جوزوا هذا الفرد ( 5 )
من النفع ، استنادا إلى رواية ( 6 ) لا تدل على مطلوبهم . وظاهرها ( 7 )
شرح
( 1 ) أي القبض المراد منه ( الإقباض ) ويدل عليه التعليل المذكور : ( لأن
مرجعه الخ ) .
( 2 ) أي إلى الملك المترتب على صحة القبض .
( 3 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 19 - الحديث
9 - 11 .
( 4 ) أي النفع .
( 5 ) أي ( الصحاح عوض المكسرة ) .
( 6 ) سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يقرض الدراهم الغلة
فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال عليه السلام : لا بأس به ، الوسائل
كتاب التجارة أبواب الصرف باب 12 - الحديث 5 .
فظاهر الرواية لا يدل على اشتراط النفع في متن عقد القرض .
( 7 ) أي ظاهر الرواية المذكورة في الهامش رقم 6 بدون شرط النفع .