تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
بالإيجاب ، واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض ، لأن مرجعه ( 1 ) إلى الإذن في التصرف . وهو حسن من حيث إباحة التصرف . أما إفادته للملك المترتب على صحة القرض فلا دليل عليه ، وما استدل به لا يؤدي إليه ( 2 ) . ( ولا يجوز اشتراط النفع ) ، للنهي ( 3 ) عن قرض يجر نفعا ( فلا يفيد الملك ) لو شرطه ( 4 ) ، سواء في ذلك الربوي ، وغيره ، وزيادة العين ، والمنفعة ( حتى لو شرط الصحاح عوض المكسرة ، خلافا لأبي الصلاح ) ، الحلبي رحمه الله وجماعة حيث جوزوا هذا الفرد ( 5 ) من النفع ، استنادا إلى رواية ( 6 ) لا تدل على مطلوبهم . وظاهرها ( 7 )
شرح
( 1 ) أي القبض المراد منه ( الإقباض ) ويدل عليه التعليل المذكور : ( لأن مرجعه الخ ) . ( 2 ) أي إلى الملك المترتب على صحة القبض . ( 3 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 19 - الحديث 9 - 11 . ( 4 ) أي النفع . ( 5 ) أي ( الصحاح عوض المكسرة ) . ( 6 ) سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يقرض الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال عليه السلام : لا بأس به ، الوسائل كتاب التجارة أبواب الصرف باب 12 - الحديث 5 . فظاهر الرواية لا يدل على اشتراط النفع في متن عقد القرض . ( 7 ) أي ظاهر الرواية المذكورة في الهامش رقم 6 بدون شرط النفع .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 13 | الشهيد الثاني