بإذنه ( 1 ) رجع عليه ، وكذا ( 2 ) إن أدى بغير إذنه مع كفالته بإذنه ،
وتعذر إحضاره ، وإلا ( 3 ) فلا رجوع .
والفرق بين الكفالة والضمان في رجوع من أدى بالإذن هنا
وإن كفل بغير الإذن ، بخلاف الضمان ( 4 ) : أن الكفالة لم تتعلق بالمال
بالذات ( 5 ) ، وحكم الكفيل بالنسبة إليه ( 6 ) حكم الأجنبي فإذا أداه
بإذن المديون فله الرجوع ، بخلاف الضامن ( 7 ) ، لانتقال المال إلى ذمته
بالضمان ، فلا ينفعه ( 8 ) بعده الإذن في الأداء ، لأنه كإذن البرئ
شرح
( 1 ) أي المكفول . ومرجع الضمير في ( عليه ) أيضا المكفول .
( 2 ) أي وكذا يرجع الكفيل على المكفول لو كانت الكفالة بإذنه ، ولم يكن
الأداء بإذنه .
( 3 ) أي وإن لم تكن الكفالة ، ولا الأداء بإذنه .
( 4 ) في أنه لو كان الضمان بغير إذن المضمون عنه فلا رجوع للضامن
على المضمون عنه وإن أذن له بعد ذلك بالأداء .
( 5 ) بل تعلقت أولا وبالذات بالنفس ، فحينئذ لم تتعلق ذمة الكفيل بالمال ولم
تشتغل به .
( 6 ) أي إلى المال .
( 7 ) فيما إذا ضمن بغير إذنه فهنا لا يرجع الضامن على المضمون عنه
وإن أذن له المضمون عنه بعد ذلك بالأداء ، لانتقال المال إلى ذمة الضامن بمجرد
الضمان .
( 8 ) أي إذن المضمون عنه بعد ضمان الضامن بلا إذنه غير مفيد في رجوع
الضامن عليه ، لاشتغال ذمة الضامن بالدين قبل أن يأذن المضمون عنه له .