تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وربما تكلف متكلف بما لا يسمن ولا يغني من جوع ، وإن أردت الوقوف على تحقيق الحال فراجع ما حررناه في ذلك بشرح الشرائع ( 1 ) وغيره . ( وتحصل الكفالة ) أي حكم ( 2 ) الكفالة ( بإطلاق الغريم من المستحق قهرا ) فيلزمه إحضاره ، أو أداء ما عليه ( 3 ) إن أمكن ( 4 ) وعلى ما اخترناه ( 5 ) مع تعذر إحضاره لكن هنا ( 6 ) حيث يؤخذ منه ( 7 )
شرح
وفي الصيغة الثانية : الدراهم التي في ذمة المكفول . والمراد من قوله ( اللام للعهد ) : إشارة إلى الدراهم المعهودة في ذمة المكفول ( 1 ) راجع المسالك المجلد الأول ( القسم الثالث ) في الكفالة فإنك تجد ما أفاده ( الشهيد الثاني ) قدس سره مشروحا مفصلا . ( 2 ) وهو إلزام المطلق للغريم بإحضاره فإن امتنع حبس . ( 3 ) مرجع الضمير : ( المكفول ) أي يؤدي ما على المكفول . ( 4 ) أي كان ما عليه ممكن الأداء ، ولا يكون من قبيل القصاص ، والزوجية والدعوى المستلزمة للحد . ( 5 ) وهو إلزام الكفيل بإحضار المكفول ، إلا إذا تعذر الإحضار فيسقط ، ويؤدي عنه ما عليه في صورة تعذر الإحضار . والواو في ( وعلى ما اخترناه ) : استينافية ، لا عاطفة . وحق العبارة هكذا : " وعلى ما اخترناه لا يؤدي الكفيل على المكفول إلا مع تعذر إحضاره " . ( 6 ) أي إذا أطلق الشخص الغريم من يد المستحق الذي هو الدائن ، أو غيره . ( 7 ) أي من المطلق .