وربما تكلف متكلف بما لا يسمن ولا يغني من جوع ،
وإن أردت الوقوف على تحقيق الحال فراجع ما حررناه في ذلك بشرح
الشرائع ( 1 ) وغيره .
( وتحصل الكفالة ) أي حكم ( 2 ) الكفالة ( بإطلاق الغريم
من المستحق قهرا ) فيلزمه إحضاره ، أو أداء ما عليه ( 3 ) إن أمكن ( 4 )
وعلى ما اخترناه ( 5 ) مع تعذر إحضاره لكن هنا ( 6 ) حيث يؤخذ منه ( 7 )
شرح
وفي الصيغة الثانية : الدراهم التي في ذمة المكفول .
والمراد من قوله ( اللام للعهد ) : إشارة إلى الدراهم المعهودة في ذمة المكفول
( 1 ) راجع المسالك المجلد الأول ( القسم الثالث ) في الكفالة فإنك تجد
ما أفاده ( الشهيد الثاني ) قدس سره مشروحا مفصلا .
( 2 ) وهو إلزام المطلق للغريم بإحضاره فإن امتنع حبس .
( 3 ) مرجع الضمير : ( المكفول ) أي يؤدي ما على المكفول .
( 4 ) أي كان ما عليه ممكن الأداء ، ولا يكون من قبيل القصاص ، والزوجية
والدعوى المستلزمة للحد .
( 5 ) وهو إلزام الكفيل بإحضار المكفول ، إلا إذا تعذر الإحضار فيسقط ،
ويؤدي عنه ما عليه في صورة تعذر الإحضار .
والواو في ( وعلى ما اخترناه ) : استينافية ، لا عاطفة . وحق العبارة هكذا :
" وعلى ما اخترناه لا يؤدي الكفيل على المكفول إلا مع تعذر إحضاره " .
( 6 ) أي إذا أطلق الشخص الغريم من يد المستحق الذي هو الدائن ،
أو غيره .
( 7 ) أي من المطلق .