لا تصح إلا مؤجلة ( إلى أجل معلوم ) لا يحتمل الزيادة والنقصان
كغيره ( 1 ) من الآجال المشترطة ، ( ويبرأ الكفيل بتسليمه ( 2 ) ) تسليما
( تاما ) بأن لا يكون هناك مانع من تسلمه كمتغلب ، أو حبس ظالم ،
وكونه في مكان لا يتمكن من وضع يده عليه ، لقوة المكفول ، وضعف
المكفول له ، وفي المكان ( 3 ) المعين إن بيناه في العقد ، وبلد ( 4 ) العقد
مع الإطلاق ، ( وعند الأجل ) أي بعده إن كانت مؤجلة ، ( أو في الحلول )
متى شاء إن كانت حالة ، ونحو ذلك ، فإذا سلمه كذلك ( 5 ) برئ ،
فإن امتنع ( 6 ) سلمه إلى الحاكم وبرئ أيضا ، فإن لم يمكن ( 7 ) أشهد
عدلين بإحضاره إلى المكفول له ، وامتناعه من قبضه ، وكذا يبرأ بتسليم
المكفول نفسه تاما وإن لم يكن ( 8 ) من الكفيل على الأقوى ، وبتسليم
غيره له كذلك ( 9 ) .
( ولو امتنع ) الكفيل من تسليمه ألزمه الحاكم به فإن أبى ( فللمستحق )
شرح
( 1 ) أي كغير الأجل الذي في الكفالة من الآجال الآخر المشترطة في العقود
( 2 ) أي بتسليم المكفول .
( 3 ) الظرف متعلق بقول المصنف : ( بتسليمه ) : أي ويبرأ الكفيل بتسليم
المكفول إلى المكفول له في المكان المعين لو عين المكان في العقد .
( 4 ) بالجر عطفا على مدخول حرف الجار أي ويبرأ الكفيل بتسليم
المكفول له في بلد العقد إذا كان العقد مطلقا ولم يعين فيه مكان خاص .
( 5 ) أي تاما وفي الوقت المعين وفي المكان الخاص .
( 6 ) أي المكفول له من التسلم .
( 7 ) أي لم يمكن تسليمه إلى الحاكم ، لعدم وجوده .
( 8 ) أي التسليم .
( 9 ) أي تسليما تاما في الوقت المعين وفي المكان الخاص .