تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
لا تصح إلا مؤجلة ( إلى أجل معلوم ) لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره ( 1 ) من الآجال المشترطة ، ( ويبرأ الكفيل بتسليمه ( 2 ) ) تسليما ( تاما ) بأن لا يكون هناك مانع من تسلمه كمتغلب ، أو حبس ظالم ، وكونه في مكان لا يتمكن من وضع يده عليه ، لقوة المكفول ، وضعف المكفول له ، وفي المكان ( 3 ) المعين إن بيناه في العقد ، وبلد ( 4 ) العقد مع الإطلاق ، ( وعند الأجل ) أي بعده إن كانت مؤجلة ، ( أو في الحلول ) متى شاء إن كانت حالة ، ونحو ذلك ، فإذا سلمه كذلك ( 5 ) برئ ، فإن امتنع ( 6 ) سلمه إلى الحاكم وبرئ أيضا ، فإن لم يمكن ( 7 ) أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له ، وامتناعه من قبضه ، وكذا يبرأ بتسليم المكفول نفسه تاما وإن لم يكن ( 8 ) من الكفيل على الأقوى ، وبتسليم غيره له كذلك ( 9 ) . ( ولو امتنع ) الكفيل من تسليمه ألزمه الحاكم به فإن أبى ( فللمستحق )
شرح
( 1 ) أي كغير الأجل الذي في الكفالة من الآجال الآخر المشترطة في العقود ( 2 ) أي بتسليم المكفول . ( 3 ) الظرف متعلق بقول المصنف : ( بتسليمه ) : أي ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول إلى المكفول له في المكان المعين لو عين المكان في العقد . ( 4 ) بالجر عطفا على مدخول حرف الجار أي ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول له في بلد العقد إذا كان العقد مطلقا ولم يعين فيه مكان خاص . ( 5 ) أي تاما وفي الوقت المعين وفي المكان الخاص . ( 6 ) أي المكفول له من التسلم . ( 7 ) أي لم يمكن تسليمه إلى الحاكم ، لعدم وجوده . ( 8 ) أي التسليم . ( 9 ) أي تسليما تاما في الوقت المعين وفي المكان الخاص .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 152 | الشهيد الثاني