تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ولو انعكس بأن كان موسرا حالتها فتجدد إعساره فلا خيار ، لوجود الشرط . ( ويصح ترامي ( 1 ) الحوالة ) بأن يحيل المحال عليه المحتال على آخر ثم يحيل الآخر محتاله على ثالث ، وهكذا ويبرأ المحال عليه في كل مرتبة كالأول ، ( ودورها ( 2 ) ) بأن يحيل المحال عليه في بعض المراتب ( 3 ) على المحيل الأول ، وفي الصورتين ( 4 ) المحتال متحد ، وإنما تعدد المحال عليه ( 5 ) . ( وكذا الضمان ) يصح تراميه بأن يضمن الضامن آخر ثم يضمن الآخر ثالث ، وهكذا . ودوره بأن يضمن المضمون عنه الضامن في بعض المراتب ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) مر شرح ( الترامي ) في كتاب الصلاة ص 355 بكلا معنييه وهما : الترامي الصعودي ، والترامي النزولي فراجع . وهذا التعبير منا ولم يسبقنا أحد في ذلك وله الحمد على ما أنعم . ( 2 ) بالرفع عطف على " ترامي " : أي ويصح دور الحوالة . ( 3 ) أي في بعض أدوارها . ( 4 ) وهما : صورة دور الحوالة ، وصورة تراميها . ( 5 ) والمحيل أيضا يتعدد . فشخص واحد يمكن أن يكون محيلا ومحالا عليه ، سوى الأول والآخر إذا لم تدر الحوالة وبقيت مترامية فالأول في هذا الفرض يكون محيلا لا غير ، والآخر محال عليه لا غير . فإذا دارت فالكل محيل ومحال عليه . ( 6 ) أي في بعض أدوار الضمان كما يضمن المضمون عنه الضامن الأخير . ويمكن أن تتجدد الضمانات على هذا النحو فتدور مرتين ، وثلاث ، وهكذا