ولو انعكس بأن كان موسرا حالتها فتجدد إعساره فلا خيار ،
لوجود الشرط .
( ويصح ترامي ( 1 ) الحوالة ) بأن يحيل المحال عليه المحتال على آخر
ثم يحيل الآخر محتاله على ثالث ، وهكذا ويبرأ المحال عليه في كل مرتبة
كالأول ، ( ودورها ( 2 ) ) بأن يحيل المحال عليه في بعض المراتب ( 3 )
على المحيل الأول ، وفي الصورتين ( 4 ) المحتال متحد ، وإنما تعدد المحال
عليه ( 5 ) .
( وكذا الضمان ) يصح تراميه بأن يضمن الضامن آخر ثم يضمن
الآخر ثالث ، وهكذا .
ودوره بأن يضمن المضمون عنه الضامن في بعض المراتب ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) مر شرح ( الترامي ) في كتاب الصلاة ص 355 بكلا معنييه وهما :
الترامي الصعودي ، والترامي النزولي فراجع .
وهذا التعبير منا ولم يسبقنا أحد في ذلك وله الحمد على ما أنعم .
( 2 ) بالرفع عطف على " ترامي " : أي ويصح دور الحوالة .
( 3 ) أي في بعض أدوارها .
( 4 ) وهما : صورة دور الحوالة ، وصورة تراميها .
( 5 ) والمحيل أيضا يتعدد .
فشخص واحد يمكن أن يكون محيلا ومحالا عليه ، سوى الأول والآخر
إذا لم تدر الحوالة وبقيت مترامية فالأول في هذا الفرض يكون محيلا لا غير ،
والآخر محال عليه لا غير .
فإذا دارت فالكل محيل ومحال عليه .
( 6 ) أي في بعض أدوار الضمان كما يضمن المضمون عنه الضامن الأخير .
ويمكن أن تتجدد الضمانات على هذا النحو فتدور مرتين ، وثلاث ، وهكذا