تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ومنعه ( 1 ) الشيخ رحمه الله لاستلزامه جعل الفرع ( 2 ) أصلا ، ولعدم الفائدة ( 3 ) ، ويضعف بأن الاختلاف فيهما ( 4 ) غير مانع وقد تظهر الفائدة ( 5 ) في ضمن الحال مؤجلا ( 6 ) ،
شرح
كما أن الحوالة كان يمكن فيها ذلك . ( 1 ) أي الدور في الضمان . ( 2 ) وهو المضمون عنه ، لأن الأصل الضامن . فجعل المضمون عنه ضامنا لازمه أن يصير أصلا . ( 3 ) في هذا الضمان ، لرجوع الدين إلى المديون الأول ، فإذا رجع الدين إلى المديون الأول انتفت فائدة الضمان . ( 4 ) أي الاختلاف في الأصلية والفرعية . ( 5 ) أي فائدة الدور في الضمان . ( 6 ) بيان ذلك : أن الضمان يصح أن يقع حالا ومؤجلا ، لدين حال ومؤجل . أما الضمان الحال للدين المؤجل فمورده ما إذا كان في ذمة المضمون عنه دين مؤجل فيضمنه الضامن حالا فتشتغل ذمته بدين حال . وأما ضمان الحال للدين الحال فمورده ما إذا كانت ذمة المضمون عنه مشغولة بدين حال فيضمنه الضامن كذلك . وأما الضمان المؤجل للدين الحال فمورده اشتغال ذمة المديون بدين حال ، ثم يضمنه الضامن مؤجلا . وأما الضمان المؤجل للدين المؤجل فواضح . فعلى هذا لو كان في ذمة شخص دين حال فضمنه آخر حالا ، أو مؤجلا ، ثم ضمن الآخر آخر حالا ، أو مؤجلا ثم ضمن هذا الأخير آخر مؤجلا فيصبح الدين مؤجلا . فإذا دار الضمان على المديون الأول وهو المضمون عنه الأصلي وضمن هذا