ومنعه ( 1 ) الشيخ رحمه الله لاستلزامه جعل الفرع ( 2 ) أصلا ، ولعدم
الفائدة ( 3 ) ، ويضعف بأن الاختلاف فيهما ( 4 ) غير مانع وقد تظهر
الفائدة ( 5 ) في ضمن الحال مؤجلا ( 6 ) ،
شرح
كما أن الحوالة كان يمكن فيها ذلك .
( 1 ) أي الدور في الضمان .
( 2 ) وهو المضمون عنه ، لأن الأصل الضامن . فجعل المضمون عنه
ضامنا لازمه أن يصير أصلا .
( 3 ) في هذا الضمان ، لرجوع الدين إلى المديون الأول ، فإذا رجع الدين
إلى المديون الأول انتفت فائدة الضمان .
( 4 ) أي الاختلاف في الأصلية والفرعية .
( 5 ) أي فائدة الدور في الضمان .
( 6 ) بيان ذلك : أن الضمان يصح أن يقع حالا ومؤجلا ، لدين حال
ومؤجل .
أما الضمان الحال للدين المؤجل فمورده ما إذا كان في ذمة المضمون عنه دين
مؤجل فيضمنه الضامن حالا فتشتغل ذمته بدين حال .
وأما ضمان الحال للدين الحال فمورده ما إذا كانت ذمة المضمون عنه مشغولة
بدين حال فيضمنه الضامن كذلك .
وأما الضمان المؤجل للدين الحال فمورده اشتغال ذمة المديون بدين حال ،
ثم يضمنه الضامن مؤجلا .
وأما الضمان المؤجل للدين المؤجل فواضح . فعلى هذا لو كان في ذمة شخص
دين حال فضمنه آخر حالا ، أو مؤجلا ، ثم ضمن الآخر آخر حالا ، أو مؤجلا
ثم ضمن هذا الأخير آخر مؤجلا فيصبح الدين مؤجلا .
فإذا دار الضمان على المديون الأول وهو المضمون عنه الأصلي وضمن هذا