تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
مع الإذن ( 1 ) على مضمونه . لا على الأصيل ( 2 ) ، وإنما يرجع عليه ( 3 ) الضامن الأول إن ضمن بإذنه ( 4 ) . وأما الكفالة فيصح تراميها ، دون دورها ( 5 ) لأن حضور المكفول الأول يبطل ما تأخر منها ( 6 ) . ( و ) كذا تصح ( الحوالة بغير جنس الحق ) الذي للمحتال على المحيل بأن يكون له عليه دراهم فيحيله على آخر بدنانير ، سواء جعلنا الحوالة استيفاء ( 7 ) أم اعتياضا ( 8 ) ، لأن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي . وكذا المعاوضة على الدراهم بالدنانير .
شرح
( بإذن وعدمه ) . ( 1 ) أي إذن المضمون عنه في المراتب المترامية . ( 2 ) وهو المضمون عنه الأول . ( 3 ) أي على الأصيل الذي هو المضمون عنه الأول . ( 4 ) مرجع الضمير ( الأصيل ) أي كان ضمان الضامن الأول بإذن الأصيل الذي هو المضمون عنه الأول . ( 5 ) بأن يتكفل المكفول الأول الكفيل الأخير وهو لا يصح ، لأن بحضور المكفول الأول تبطل الكفالات اللاحقة . ( 6 ) أي من الكفالات الواقعة بعد الكفالة الأولى . ( 7 ) بمعنى أن المحتال قد استوفى دينه من المحيل بنفس الحوالة . ( 8 ) وهو تعويض ما في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه . ولا يخفى عدم الفرق بين المعنيين في النتيجة لأنها واحدة . فلماذا فرق قدس سره بينهما ؟ وقد مر شرح ( الاعتياض ) اشتقاقا في كتاب الزكاة المجلد 2 ص 49 هامش رقم 5 فراجع .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 141 | الشهيد الثاني