مع الإذن ( 1 ) على مضمونه . لا على الأصيل ( 2 ) ، وإنما يرجع عليه ( 3 )
الضامن الأول إن ضمن بإذنه ( 4 ) .
وأما الكفالة فيصح تراميها ، دون دورها ( 5 ) لأن حضور المكفول
الأول يبطل ما تأخر منها ( 6 ) .
( و ) كذا تصح ( الحوالة بغير جنس الحق ) الذي للمحتال
على المحيل بأن يكون له عليه دراهم فيحيله على آخر بدنانير ، سواء جعلنا
الحوالة استيفاء ( 7 ) أم اعتياضا ( 8 ) ، لأن إيفاء الدين بغير جنسه جائز
مع التراضي . وكذا المعاوضة على الدراهم بالدنانير .
شرح
( بإذن وعدمه ) .
( 1 ) أي إذن المضمون عنه في المراتب المترامية .
( 2 ) وهو المضمون عنه الأول .
( 3 ) أي على الأصيل الذي هو المضمون عنه الأول .
( 4 ) مرجع الضمير ( الأصيل ) أي كان ضمان الضامن الأول بإذن
الأصيل الذي هو المضمون عنه الأول .
( 5 ) بأن يتكفل المكفول الأول الكفيل الأخير وهو لا يصح ، لأن بحضور
المكفول الأول تبطل الكفالات اللاحقة .
( 6 ) أي من الكفالات الواقعة بعد الكفالة الأولى .
( 7 ) بمعنى أن المحتال قد استوفى دينه من المحيل بنفس الحوالة .
( 8 ) وهو تعويض ما في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه .
ولا يخفى عدم الفرق بين المعنيين في النتيجة لأنها واحدة . فلماذا فرق
قدس سره بينهما ؟
وقد مر شرح ( الاعتياض ) اشتقاقا في كتاب الزكاة المجلد 2 ص 49
هامش رقم 5 فراجع .