وبالعكس ( 1 ) ، وفي الضمان ( 2 ) بإذن وعدمه . فكل ضامن يرجع
شرح
الضامن الأخير مع الأجل انتقل الحق إلى ذمته موجلا .
بينما كان قبل هذا الدور الدين حالا فيستفيد المضمون عنه من الأجل .
( 1 ) وبالعكس أي ويستفيد الدائن من الحلول فيستحق المطالبة .
ويكفي في تأجيل الدين أن يضمن المديون الأصلي الدين مؤجلا حينما يدور
عليه وإن كانت الضمانات قبله حالة ، وكذا العكس في حلول الدين .
( 2 ) أي وتظهر الفائدة في الضمان أيضا إذا وقع بإذن المضمون عنه
فإن الضامن يرجع على المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه فله الرجوع بما ضمنه
عنه ، أو غرم له .
وهذا بخلاف ما إذا كان الضمان بغير إذن من المضمون عنه فإنه حينئذ ليس
للضامن الرجوع على المضمون عنه بشئ مهما بلغ الأمر .
ففي صورة ترامي الضمان يرجع كل ضامن على مضمونه إذا كان الضمان
بإذن منه ، وليس له الرجوع على المضمون عنه الأول ، اللهم إلا أن يكون ضمان
هذا الضامن بإذن من المضمون عنه الأول .
فإذا فرضنا أن الضمانات وقعت كلها بدون إذن من الذين ضمنوا عنهم
فليس لهم الرجوع أبدا على ما ضمنوا عنهم ، بخلاف ما إذا كانت الضمانات بإذن
من الذين ضمنوا عنهم ، فإن لكل ضامن الرجوع على المضمون عنه الذي ضمنه ،
لا على المضمون عنه الأول .
هذا إذا كانت الضمانات كلها واقعة عن الإذن وكذا إذا وقع بعضها بإذن ،
وبعضها بلا إذن فالواقع بالإذن يرجع فيه على المضمون عنه ، والذي لم يقع
بالإذن لم يرجع على المضمون عنه .
نعم إذا ضمن أحد الضامنين في بعض المراتب بإذن المديون الأول
فإن الضامن حينئذ يرجع عليه وهذا المعنى هو الذي أشار إليه ( الشارح ) بقوله :