تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
فإنه لا قضاء مع تحفظه كذلك ( 1 ) ، ( أو أخبر بدخول الليل فأفطر ) ، تعويلا على قوله . ويشكل بأنه إن كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفارة كما سبق لتقصيره وإفطاره ، حيث ينهى عنه ( 2 ) ، وإن كان مع عدمه ( 3 ) فينبغي عدم القضاء أيضا ، إن كان ممن يسوغ تقليده له ( 4 ) كالعدل ، وإلا فكالأول ( 5 ) . والذي صرح به جماعة أن المراد هو الأول . ( أو أخبر ببقائه ) أي : ببقاء الليل ( 6 ) ( فتناول ) تعويلا على الخبر ( ويظهر الخلاف ) حال من الأمرين ( 7 ) ، ووجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلقا ( 8 ) لاستناده إلى الأصل ( 9 ) ، بخلاف السابق ( 10 ) ، وربما فرق في الثاني بين كون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعية كعدلين وغيره فلا يجب القضاء معهما لحجية قولهما شرعا ، ويفهم من القيد ( 11 ) أنه لو لم يظهر الخلاف .
شرح
( 1 ) أي التحفظ من دخول شئ إلى حلقه اختيارا . ( 2 ) أي عن الإفطار . ( 3 ) أي عدم كونه قادرا على المراعاة . ( 4 ) أي لهذا العاجز عن الاجتهاد ( 5 ) أي كمن أفطر مع إمكان الاجتهاد ، لأنه أفطر من غير مجوز شرعي . ( 6 ) في أكثر النسخ : ( بقاء الليل ) . ( 7 ) أي الإفطار بسبب الإخبار بدخول الليل والإخبار ببقاء الليل . ( 8 ) أمكنه المراعاة ، أم لا ، أخبره العدل ، أم لا . ( 9 ) أي استصحاب بقاء الليل . ( 10 ) وهو الإخبار بدخول الليل . فإنه قد يجب فيه القضاء والكفارة كما لو أمكنه الاجتهاد ولم يجتهد فأفطر بمجرد إخبار المخبر الذي لم يكن حجة شرعية . ( 11 ) وهو قوله " ويظهر الخلاف " الذي هو حال .