فذكرهما ( 1 ) الشيخ وتبعه جماعة منهم المصنف . ودليله ( 2 ) غير واضح .
وأصالة المنع تقتضي العدم . نعم لو كان المتولي ( 3 ) فقيها فلا شبهة في الجواز
ويظهر من المختلف أن موضع النزاع معه ( 4 ) لا بدونه .
( ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد ، أو قصاص ظلما ، أو ) اضطره
( لحكم مخالف ) للمشروع ( جاز ) لمكان الضرورة ، ( إلا القتل فلا تقية فيه )
ويدخل في الجواز الجرح ، لأن المروي ( 5 ) أنه لا تقية في قتل النفوس
فهو خارج ( 6 ) ، وألحقه الشيخ بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء ، وفيه
نظر ( 7 ) .
شرح
( 1 ) في نسخة : " فذكره " .
( 2 ) يعني دليل الشيخ فيما ذكره .
( 3 ) أي مقيم الحد الذي هو زوج ، أو أب .
( 4 ) أي مع كونه فقيها .
( 5 ) الوسائل باب 31 أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والرواية
مذكورة هنا بالمضمون .
( 6 ) أي الجرح خارج عن مورد الرواية .
( 7 ) لأن الرواية وردت بلفظ " قتل النفس " ، دون مجرد " الدم " .