تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
فذكرهما ( 1 ) الشيخ وتبعه جماعة منهم المصنف . ودليله ( 2 ) غير واضح . وأصالة المنع تقتضي العدم . نعم لو كان المتولي ( 3 ) فقيها فلا شبهة في الجواز ويظهر من المختلف أن موضع النزاع معه ( 4 ) لا بدونه . ( ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد ، أو قصاص ظلما ، أو ) اضطره ( لحكم مخالف ) للمشروع ( جاز ) لمكان الضرورة ، ( إلا القتل فلا تقية فيه ) ويدخل في الجواز الجرح ، لأن المروي ( 5 ) أنه لا تقية في قتل النفوس فهو خارج ( 6 ) ، وألحقه الشيخ بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء ، وفيه نظر ( 7 ) .
شرح
( 1 ) في نسخة : " فذكره " . ( 2 ) يعني دليل الشيخ فيما ذكره . ( 3 ) أي مقيم الحد الذي هو زوج ، أو أب . ( 4 ) أي مع كونه فقيها . ( 5 ) الوسائل باب 31 أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والرواية مذكورة هنا بالمضمون . ( 6 ) أي الجرح خارج عن مورد الرواية . ( 7 ) لأن الرواية وردت بلفظ " قتل النفس " ، دون مجرد " الدم " .