بالازدراد ( 1 ) وإن قل ، ويتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله وإن
طال للعرف .
( ويتحمل عن الزوجة المكرهة ) على الجماع ( الكفارة والتعزير ) المقدر
على الوطي ( 2 ) ( بخمسة وعشرين ) سوطا ( فيعزر خمسين ) ، ولا تحمل
في غير ذلك ، كإكراه الأمة ، والأجنبية ، والأجنبي لهما ( 3 ) ، والزوجة
له ( 4 ) ، والإكراه على غير الجماع ولو للزوجة ، وقوفا مع النص ، ( 5 )
وكون الحكم في الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل ، لأن الكفارة
مخففة للذنب ، فقد لا يثبت في الأقوى كتكرار الصيد عمدا ( 6 ) نعم لا فرق
في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ( 7 ) ، وقد يجتمع في حالة واحدة الإكراه
والمطاوعة ، ابتداء واستدامة ، فيلزمه حكمه ، ويلزمها حكمها ( 8 ) ولا فرق
شرح
كون كل واحد منها مفسدا للصوم فلا فرق أيضا .
( 1 ) وهو الابتلاع .
( 2 ) في بعض النسخ : " الوطئ " .
( 3 ) يعني كإكراه الأجنبي للزوجين على الوطي .
( 4 ) يعني مثلا إكراه الزوجة زوجها على الجماع .
( 5 ) الوسائل 1 / 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ولكونها خاصة
بوطي الزوج زوجته ، مكرها لها ، فيقتصر على موردها . ( 6 ) حيث إن في تكرار الصيد متعمدا يثبت العقاب ولا كفارة للمتكرر .
قال تعالى : " ومن عاد فينتقم الله منه " المائدة 98 .
( 7 ) في بعض النسخ ( المتمتع بها ) .
( 8 ) حيث إن الزوجة كانت مكرهة في الابتداء ، مطاوعة في الانتهاء فيلزم
الزوج حكم الإكراه ، نظرا إلى ابتداء الأمر ، ويلزم الزوجة حكم المطاوعة ، نظرا
إلى نهاية الأمر .