تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
بالازدراد ( 1 ) وإن قل ، ويتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله وإن طال للعرف . ( ويتحمل عن الزوجة المكرهة ) على الجماع ( الكفارة والتعزير ) المقدر على الوطي ( 2 ) ( بخمسة وعشرين ) سوطا ( فيعزر خمسين ) ، ولا تحمل في غير ذلك ، كإكراه الأمة ، والأجنبية ، والأجنبي لهما ( 3 ) ، والزوجة له ( 4 ) ، والإكراه على غير الجماع ولو للزوجة ، وقوفا مع النص ، ( 5 ) وكون الحكم في الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل ، لأن الكفارة مخففة للذنب ، فقد لا يثبت في الأقوى كتكرار الصيد عمدا ( 6 ) نعم لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ( 7 ) ، وقد يجتمع في حالة واحدة الإكراه والمطاوعة ، ابتداء واستدامة ، فيلزمه حكمه ، ويلزمها حكمها ( 8 ) ولا فرق
شرح
كون كل واحد منها مفسدا للصوم فلا فرق أيضا . ( 1 ) وهو الابتلاع . ( 2 ) في بعض النسخ : " الوطئ " . ( 3 ) يعني كإكراه الأجنبي للزوجين على الوطي . ( 4 ) يعني مثلا إكراه الزوجة زوجها على الجماع . ( 5 ) الوسائل 1 / 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ولكونها خاصة بوطي الزوج زوجته ، مكرها لها ، فيقتصر على موردها . ( 6 ) حيث إن في تكرار الصيد متعمدا يثبت العقاب ولا كفارة للمتكرر . قال تعالى : " ومن عاد فينتقم الله منه " المائدة 98 . ( 7 ) في بعض النسخ ( المتمتع بها ) . ( 8 ) حيث إن الزوجة كانت مكرهة في الابتداء ، مطاوعة في الانتهاء فيلزم الزوج حكم الإكراه ، نظرا إلى ابتداء الأمر ، ويلزم الزوجة حكم المطاوعة ، نظرا إلى نهاية الأمر .