تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( وقال المرتضى ) رضي الله عنه : يستحق المنتسب إلى هاشم ( و ) لو ( بالأم ) ، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله عن الحسنين عليهما السلام هذان ابناي إمامان ( 1 ) ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، وهو ممنوع ، بل هو أعم منها ومن المجاز ، خصوصا مع وجود المعارض ( 2 ) . وقال المفيد وابن الجنيد : يستحق المطلبي أيضا وقد بيناه ( 3 ) . ( ويشترط فقر شركاء الإمام عليه السلام ) أما المساكين فظاهر ، وأما اليتامى فالمشهور اعتبار فقرهم لأن الخمس عوض الزكاة ومصرفها الفقراء في غير من نص على عدم اعتبار فقره ( 4 ) فكذا العوض ، ولأن الإمام عليه السلام يقسمه بينهم على قدر حاجتهم ، والفاضل له والمعوز ( 5 ) ، عليه ، فإذا انتفت الحاجة انتفى النصيب . وفيه نظر بين ( 6 ) ، ومن ثم ذهب جماعة إلى عدم اعتباره فيهم ،
شرح
أما ضعف الدلالة فلاحتمال كون المراد بالمطلبي في هذه الرواية هو المنتسب إلى عبد المطلب ، لأنه ينسب إلى هكذا أسماء مضافة إلى عجزها المضاف إليه ، ( 1 ) ينابيع المودة ج 1 ص 373 ، وإثبات الهداة ج 2 ص 491 . ( 2 ) وهو ما ذكرناه في التعليقة رقم - 2 - ص 81 . ( 3 ) عند التعليقة رقم - 3 - ص 81 . ( 4 ) كالعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله . ( 5 ) بصيغة اسم الفاعل من باب الأفعال ، يقال : أعوز الشئ أي نقص ولم يستوف الكمال ، والمقصود : أن سهم أولي القربى إذا لم يف بحاجتهم . فعند ذلك يكمل الإمام نقصهم من سهمه . ( 6 ) لعدم الدليل على مساواة العوض والمعوض في جميع الجهات . وعدم ثبوت كون الاستحقاق دائرا مدار الحاجة .