تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
الآية ( 1 ) ، وصريح الرواية ( 2 ) ، ( ثلاثة ) منها ( للإمام عليه السلام ) وهي سهم الله ورسوله وذي القربى ، وهذا السهم وهو نصف الخمس ( يصرف إليه إن كان حاضرا ، أو إلى نوابه ) وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى ( 3 ) ، لأنهم وكلاؤه ( 4 ) ، ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم ، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف ( 5 ) على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه ، من بسط ، وغيره ، ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره ، فإذا حضرته الوفاة أو دعه من ثقة ، وهكذا ما دام ( غائبا ، أو يحفظ ) أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع كما ذكرناه في النائب ( 6 ) ، وليس له أن يتولي إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا ( 7 ) ، ولا لغير الحاكم الشرعي ، فإن تولاه غيره ضمن ( 8 ) ، ويظهر من إطلاقه
شرح
( 1 ) وهي قوله تعالى : ( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) . ( 2 ) الوسائل 9 / 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 3 ) يأتي تفصيل الشرائط في كتاب القضاء . ( 4 ) كذلك يأتي في كتاب القضاء . ( 5 ) أي الأصناف المستحقين لسهم ( ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن سبيل ) من ( بني هاشم ) . ( 6 ) وهو الحاكم الشرعي ، فيتولى من يجب عليه الخمس حفظه وديعة عنده ، ثم يودعه ثقة ، وهكذا . ( 7 ) سواء وجد الإمام أو النائب ، أم لا . ( 8 ) أي فإن تولى إخراج الخمس إلى الأصناف غير الحاكم الشرعي ضمن ، وعليه دفع مثله للإمام ، أو نائبه .