تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وقطائعهم ( 1 ) وضابطه كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه واختص به من الأموال المنقولة وغيرها ، غير المغصوبة ، من مسلم ، أو مسالم ، ( وميراث فاقد الوارث ) الخاص ، وهو من عدا الإمام ، وإلا فهو عليه السلام وارث من يكون كذلك ، ( والغنيمة بغير إذنه ) غائبا كان ، أم حاضرا على المشهور ( 2 ) وبه رواية ( 3 ) مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا . والمشهور أن هذه الأنفال ( 4 ) مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء ، وأخذ ما فيها من شجر ، وغيره . نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه ، للرواية ( 5 ) ، وقيل : بالفقراء مطلقا ( 6 ) ، لضعف المخصص ، وهو قوي . وقيل : مطلقا كغيره ( 7 ) . ( وأما المعادن ) الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه السلام ( فالناس
شرح
( 1 ) جمع قطيعة ، وهي ما لا ينقل من المال ، بخلاف الصوافي التي هي منقولة . وما يذكره الشارح ضابط لكلا القسمين . ( 2 ) إشارة إلى ضعف المستند ، لا وجود المخالف . ( 3 ) الوسائل 16 / 1 من أبواب الأنفال . ( 4 ) يعني بالإضافة إلى ما مر من تحليل المناكح والمساكن والمتاجر . ( 5 ) الوسائل 11 / 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة . ( 6 ) من دون اختصاص ببلد الميت ، لأن ما دل على التخصيص بفقراء بلد الميت هي رواية ضعيفة تقدمت في تعليقة رقم - 5 - . ( 7 ) يعني يكون ( ميراث من لا وارث له ) مباحا لجميع الشيعة من غير اعتبار فقرهم ، على غرار الأنفال المباحة لجميع الشيعة .