وقطائعهم ( 1 ) وضابطه كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه واختص به من الأموال
المنقولة وغيرها ، غير المغصوبة ، من مسلم ، أو مسالم ، ( وميراث فاقد
الوارث ) الخاص ، وهو من عدا الإمام ، وإلا فهو عليه السلام وارث
من يكون كذلك ، ( والغنيمة بغير إذنه ) غائبا كان ، أم حاضرا
على المشهور ( 2 ) وبه رواية ( 3 ) مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا .
والمشهور أن هذه الأنفال ( 4 ) مباحة حال الغيبة فيصح التصرف
في الأرض المذكورة بالإحياء ، وأخذ ما فيها من شجر ، وغيره .
نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه ، للرواية ( 5 ) ،
وقيل : بالفقراء مطلقا ( 6 ) ، لضعف المخصص ، وهو قوي .
وقيل : مطلقا كغيره ( 7 ) .
( وأما المعادن ) الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه السلام ( فالناس
شرح
( 1 ) جمع قطيعة ، وهي ما لا ينقل من المال ، بخلاف الصوافي التي
هي منقولة .
وما يذكره الشارح ضابط لكلا القسمين .
( 2 ) إشارة إلى ضعف المستند ، لا وجود المخالف .
( 3 ) الوسائل 16 / 1 من أبواب الأنفال .
( 4 ) يعني بالإضافة إلى ما مر من تحليل المناكح والمساكن والمتاجر .
( 5 ) الوسائل 11 / 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة .
( 6 ) من دون اختصاص ببلد الميت ، لأن ما دل على التخصيص بفقراء
بلد الميت هي رواية ضعيفة تقدمت في تعليقة رقم - 5 - .
( 7 ) يعني يكون ( ميراث من لا وارث له ) مباحا لجميع الشيعة من غير اعتبار
فقرهم ، على غرار الأنفال المباحة لجميع الشيعة .