تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
ولا حول هنا ، ولا نصاب ، ولا نية . ويحتمل وجوبها ( 1 ) عن الآخذ ، لا عنه ، وعليه المصنف في الدروس ، والأول ( 2 ) في البيان ، ولا يسقط ببيع الذمي لها قبل الإخراج وإن كان لمسلم ، ولا بإقالة المسلم له في البيع الأول ( 3 ) ، مع احتماله هنا ، بناء على أنها فسخ ، لكن لما كان من حينه ضعف ( 4 ) . ( وهذه ) الأرض ( لم يذكرها كثير ) من الأصحاب كابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والمفيد ، وسلار ، والتقي . والمتأخرون أجمع ( 5 ) والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ، ورواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق ( 6 ) عن الباقر عليه السلام . ( وأوجبه أبو الصلاح في الميراث ، والصدقة ، والهبة ) ، محتجا بأنه
شرح
( 1 ) أي وجوب النية على الآخذ وهو الحاكم ، أو الجابي . ( 2 ) أي عدم وجوب النية . ( 3 ) بأن استقال الذمي من المسلم البايع ، فأقاله المسلم . فقيل : بسقوط الخمس عن الذمي ، بناء على أن الإقالة فسخ ، أما لو قلنا بأنها بيع جديد فلا يسقط الخمس عن البيع الأول . ( 4 ) أي لما كان الفسخ في الإقالة من حين إيقاعها لا من حين العقد ضعف احتمال سقوط الخمس . ( 5 ) جملة مستأنفة . ( المتأخرون أجمع ) مبتداء ( والشيخ ) عطف عليه و ( على وجوبه فيها ) خبر . أي أن المتأخرين جميعهم وكذا الشيخ من المتقدمين قائلون بالوجوب . ( 6 ) عن أبي جعفر عليه السلام : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ) الوسائل 1 / 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس .