ولا حول هنا ، ولا نصاب ، ولا نية . ويحتمل وجوبها ( 1 ) عن الآخذ ،
لا عنه ، وعليه المصنف في الدروس ، والأول ( 2 ) في البيان ، ولا يسقط
ببيع الذمي لها قبل الإخراج وإن كان لمسلم ، ولا بإقالة المسلم له في البيع
الأول ( 3 ) ، مع احتماله هنا ، بناء على أنها فسخ ، لكن لما كان من حينه
ضعف ( 4 ) .
( وهذه ) الأرض ( لم يذكرها كثير ) من الأصحاب كابن أبي عقيل ،
وابن الجنيد ، والمفيد ، وسلار ، والتقي . والمتأخرون أجمع ( 5 ) والشيخ
من المتقدمين على وجوبه فيها ، ورواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق ( 6 )
عن الباقر عليه السلام .
( وأوجبه أبو الصلاح في الميراث ، والصدقة ، والهبة ) ، محتجا بأنه
شرح
( 1 ) أي وجوب النية على الآخذ وهو الحاكم ، أو الجابي .
( 2 ) أي عدم وجوب النية .
( 3 ) بأن استقال الذمي من المسلم البايع ، فأقاله المسلم . فقيل : بسقوط
الخمس عن الذمي ، بناء على أن الإقالة فسخ ، أما لو قلنا بأنها بيع جديد فلا يسقط
الخمس عن البيع الأول .
( 4 ) أي لما كان الفسخ في الإقالة من حين إيقاعها لا من حين العقد ضعف
احتمال سقوط الخمس .
( 5 ) جملة مستأنفة . ( المتأخرون أجمع ) مبتداء ( والشيخ ) عطف عليه
و ( على وجوبه فيها ) خبر . أي أن المتأخرين جميعهم وكذا الشيخ من المتقدمين قائلون
بالوجوب .
( 6 ) عن أبي جعفر عليه السلام : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه
الخمس ) الوسائل 1 / 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس .