تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ما يرشد إلى الوجوب فيها ، والمصنف لم يرجح هذا القول إلا هنا ، بل اقتصر في الكتابين ( 1 ) على مجرد نقل الخلاف ، وهو يشعر بالتوقف . ( واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر ) ذكره ( 2 ) بعد الغوص تخصيص بعد التعميم ( 3 ) ، أو لكونه أعم منه من وجه ( 4 ) لإمكان تحصيله من الساحل ، أو عن وجه الماء ، فلا يكون غوصا كما سلف ( عشرين دينارا عينا ، أو قيمة . والمشهور أنه نصاب للغنيمة ) ، لعموم الأدلة ( 5 ) ، ولم نقف على ما أوجب إخراجه لها منه ، فإنه ذكرها مجردة عن حجة ،
شرح
الوسائل 1 / 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . فإن في سؤال الراوي عن الإمام عليه السلام : ( أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل ، وكثير ، من جميع الضروب ) . وجواب الإمام عليه السلام له : ( الخمس بعد المؤنة ) دليلا وإشعارا على وجوب الخمس في الهبة ، والميراث ، والصدقة ، لكون الجواب مطلقا ، من دون أن يستثني الإمام عليه السلام شيئا مما ذكر في السؤال . ( 1 ) أي : ( الدروس والبيان ) . ( 2 ) أي ( العنبر ) . ( 3 ) أي ذكر العنبر بعد ذكر الغوص ، مع أنه منه ، لكونه ، مأخوذا من ماء البحر - تخصيص بعد التعميم . ( 4 ) أي كون العنبر أعم من الغوص عموما من وجه . فيجتمعان فيما لو استخرج العنبر بالغوص تحت الماء . ويختص الغوص فيما لو استخرج من تحت الماء غير العنبر . ويختص العنبر فيما لو أخذ من وجه الماء ، أو من الساحل . ( 5 ) التي منها قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شئ . . الخ . وقوله عليه السلام : ( الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ) الخ الوسائل 9 / 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .