تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وهو ظاهر الأكثر ، نظرا إلى الاسم ( 1 ) والرواية حجة عليهم ( 2 ) ، ( واعتبر أبو الصلاح ، التقي ) الحلبي ( 3 ) ( فيه دينارا كالغوص ) ، استنادا إلى رواية قاصرة ( 4 ) ، نعم يعتبر الدينار ، أو قيمته في الغوص قطعا ، واكتفى المصنف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا ( 5 ) . ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤنة التي يغرمها على تحصيله ، من حفر وسبك في المعدن ، وآلة الغوص ، أو أرشها ، ( 6 ) وأجرة الغواص في الغوص ، وأجرة الحفر ونحوه في الكنز ، ويعتبر النصاب بعدها ( 7 ) مطلقا ( 8 ) في ظاهر الأصحاب ، ولا يعتبر اتحاد الإخراج ( 9 ) في الثلاثة ( 10 )
شرح
( 1 ) أي نظرا إلى إطلاق المعدن على ما يخرج منه وإن كان قليلا . ( 2 ) أي الرواية الثانية عن البزنطي المنقولة في الوسائل الحديث الأول الباب الرابع من أبواب ما يجب فيه الخمس حجة ترد عليهم . ( 3 ) هو الشيخ الجليل تقي بن نجم الحلبي وقد تقدمت الإشارة إليه . ( 4 ) الوسائل - أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 7 الحديث 3 . ( 5 ) أي اكتفى ( المصنف ) رحمه الله عن اشتراط بلوغ الدينار في الكنز بالتشبيه على الغوص في قوله : كالغوص . ( 6 ) المراد من الأرش هنا : بدل ما يدخل على الآلات من النقص بسبب الاستعمال . ( 7 ) أي بعد المؤنة . ( 8 ) أي من دون خلاف بينهم ظاهرا . ( 9 ) أي لا يشترط في وجوب الخمس في المعدن والكنز والغوص : أن يكون الإخراج في دفعة واحدة ، بل يجب الخمس فيها بعد بلوغ النصاب المعتبر وإن كان الإخراج في دفعات متعددة متقاربة ، أو متباعدة ، ( 10 ) أي المعدن والكنز والغوص .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 71 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر