وهو ظاهر الأكثر ، نظرا إلى الاسم ( 1 ) والرواية حجة عليهم ( 2 ) ،
( واعتبر أبو الصلاح ، التقي ) الحلبي ( 3 ) ( فيه دينارا كالغوص ) ، استنادا
إلى رواية قاصرة ( 4 ) ، نعم يعتبر الدينار ، أو قيمته في الغوص قطعا ،
واكتفى المصنف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا ( 5 ) .
ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤنة التي يغرمها على تحصيله ، من حفر
وسبك في المعدن ، وآلة الغوص ، أو أرشها ، ( 6 ) وأجرة الغواص
في الغوص ، وأجرة الحفر ونحوه في الكنز ، ويعتبر النصاب بعدها ( 7 )
مطلقا ( 8 ) في ظاهر الأصحاب ، ولا يعتبر اتحاد الإخراج ( 9 ) في الثلاثة ( 10 )
شرح
( 1 ) أي نظرا إلى إطلاق المعدن على ما يخرج منه وإن كان قليلا .
( 2 ) أي الرواية الثانية عن البزنطي المنقولة في الوسائل الحديث الأول الباب
الرابع من أبواب ما يجب فيه الخمس حجة ترد عليهم .
( 3 ) هو الشيخ الجليل تقي بن نجم الحلبي وقد تقدمت الإشارة إليه .
( 4 ) الوسائل - أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 7 الحديث 3 .
( 5 ) أي اكتفى ( المصنف ) رحمه الله عن اشتراط بلوغ الدينار في الكنز
بالتشبيه على الغوص في قوله : كالغوص .
( 6 ) المراد من الأرش هنا : بدل ما يدخل على الآلات من النقص بسبب
الاستعمال .
( 7 ) أي بعد المؤنة .
( 8 ) أي من دون خلاف بينهم ظاهرا .
( 9 ) أي لا يشترط في وجوب الخمس في المعدن والكنز والغوص :
أن يكون الإخراج في دفعة واحدة ، بل يجب الخمس فيها بعد بلوغ النصاب المعتبر
وإن كان الإخراج في دفعات متعددة متقاربة ، أو متباعدة ،
( 10 ) أي المعدن والكنز والغوص .