بل يضم بعض الحاصل إلى بعض وإن طال الزمان ، أو نوي الإعراض ،
وفاقا للمصنف ، واعتبر العلامة عدم نية الإعراض ، وفي اعتبار اتحاد
النوع ( 1 ) وجهان ، أجودهما اعتباره في الكنز والمعدن ، دون الغوص ،
وفاقا للعلامة ، ولو اشتراك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مؤنته .
( والسابع - أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ) ، سواء انتقلت إليه
بشراء ، أم غيره ، وإن تضمن بعض الأخبار ( 2 ) لفظ الشراء ، وسواء
كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها ( 3 ) ، أم لا ، وسواء
أعدت للزراعة ، أم لغيرها ، حتى لو اشترى بستانا ، أو دارا أخذ منه
خمس الأرض ، عملا بالأطلق ( 4 ) ، وخصها في المعتبر بالأولى ( 5 ) .
وعلى ما اخترناه فطريق ( 6 ) معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها
بأجرة للمالك ( 7 ) ، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين ، والارتفاع ( 8 )
شرح
( 1 ) أي الوحدة النوعية فيما يستخرج من المعدن والكنز مثلا ، بأن يكون
ذهبا فقط ، أو فضة ، أو فيروزجا ، دون ما إذا كان المستخرج مختلطا من الأنواع
المختلفة . فإنه ذلك التقدير يشترط بلوغ كل نوع نصابا مستقلا .
( 2 ) الوسائل : كتاب الخمس : أبواب ما يجب فيه الخمس الباب 9
( 3 ) أي في موارد جواز بيع الأراضي المفتوحة عنوة ، كما لو احتيج
إلى مصاريف الجند والعسكر .
( 4 ) أي إطلاق الخبر المتقدم . ( 5 ) أي الأرض المعدة للزراعة .
( 6 ) من كون الأرض أعم من أن تكون معدة للزراعة ، أم لا .
( 7 ) فرض المسألة هكذا : لو كانت أرض لشخص فاستأجرها عمر وللبناية
بمبلغ معين فهنا تقوم هذه الأرض التي فيها البناء فيؤخذ خمس قيمة الأرض .
( 8 ) أي القيمة ، أو فرض سنوي يعينه الحاكم .