تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
بل يضم بعض الحاصل إلى بعض وإن طال الزمان ، أو نوي الإعراض ، وفاقا للمصنف ، واعتبر العلامة عدم نية الإعراض ، وفي اعتبار اتحاد النوع ( 1 ) وجهان ، أجودهما اعتباره في الكنز والمعدن ، دون الغوص ، وفاقا للعلامة ، ولو اشتراك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مؤنته .
( والسابع - أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ) ، سواء انتقلت إليه بشراء ، أم غيره ، وإن تضمن بعض الأخبار ( 2 ) لفظ الشراء ، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها ( 3 ) ، أم لا ، وسواء أعدت للزراعة ، أم لغيرها ، حتى لو اشترى بستانا ، أو دارا أخذ منه خمس الأرض ، عملا بالأطلق ( 4 ) ، وخصها في المعتبر بالأولى ( 5 ) . وعلى ما اخترناه فطريق ( 6 ) معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك ( 7 ) ، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين ، والارتفاع ( 8 )
شرح
( 1 ) أي الوحدة النوعية فيما يستخرج من المعدن والكنز مثلا ، بأن يكون ذهبا فقط ، أو فضة ، أو فيروزجا ، دون ما إذا كان المستخرج مختلطا من الأنواع المختلفة . فإنه ذلك التقدير يشترط بلوغ كل نوع نصابا مستقلا . ( 2 ) الوسائل : كتاب الخمس : أبواب ما يجب فيه الخمس الباب 9 ( 3 ) أي في موارد جواز بيع الأراضي المفتوحة عنوة ، كما لو احتيج إلى مصاريف الجند والعسكر . ( 4 ) أي إطلاق الخبر المتقدم . ( 5 ) أي الأرض المعدة للزراعة . ( 6 ) من كون الأرض أعم من أن تكون معدة للزراعة ، أم لا . ( 7 ) فرض المسألة هكذا : لو كانت أرض لشخص فاستأجرها عمر وللبناية بمبلغ معين فهنا تقوم هذه الأرض التي فيها البناء فيؤخذ خمس قيمة الأرض . ( 8 ) أي القيمة ، أو فرض سنوي يعينه الحاكم .