إلى تملك ما في بطنها ولا يعلمه وهو ( 1 ) شرط الملك على الأقوى .
وإنما يجب في الكنز ( إن بلغ عشرين دينارا ) عينا ، أو قيمة . والمراد
بالدينار المثقال ( 2 ) كغيره ، وفي الاكتفاء بمائتي درهم ( 3 ) وجه احتمله
المصنف في البيان ، مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن ، وينبغي القطع
بالاكتفاء بها هنا ، لأن صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن أن
ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس ، ( قيل : والمعدن كذلك ) يشترط
بلوغه عشرين دينارا ، ونسبته إلى القيل تدل على توقفه فيه ، مع جزمه
به في غيره ، وصحيح البزنطي ( 4 ) دال عليه ، فالعمل به متعين ،
وفي حكمها ( 5 ) بلوغه مائتي درهم كما مر عند المصنف ( 6 ) ، مع أن الرواية
هنا لا تدل عليه ( 7 ) .
( وقال الشيخ في الخلاف : لا نصاب له ) ، بل يجب في مسماه
شرح
( 1 ) أي : قصد التملك في الحيازة شرط للملكية .
( 2 ) المراد المثقال الشرعي الذي قدره ثماني عشرة حمصة .
( 3 ) قد تقدم في الجزء الأول تعريف الدرهم والدينار فراجع .
( 4 ) الوسائل كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه الخمس - باب 5
الحديث 1 .
( 5 ) أي وفي حكم عشرين دينارا مائتا درهم كما عرفته في الكنز من اكتفاء
( المصنف ) قدس سره بمأتي درهم في الكنز كما في ( البيان ) .
( 6 ) أي في ما نقل الشارح رحمه الله من المصنف في ( البيان ) من اكتفاء
المصنف بمأتي درهم في الكنز ، وقطعه بالاكتفاء بمأتي درهم في ( البيان ) في ( المعدن ) .
( 7 ) أي مع أن الرواية الثانية عن البزنطي لا تدل على ما يدعيه المصنف رحمه الله
و ( هو الاكتفاء بمأتي درهم عن عشرين دينارا ) .