تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
إلى تملك ما في بطنها ولا يعلمه وهو ( 1 ) شرط الملك على الأقوى . وإنما يجب في الكنز ( إن بلغ عشرين دينارا ) عينا ، أو قيمة . والمراد بالدينار المثقال ( 2 ) كغيره ، وفي الاكتفاء بمائتي درهم ( 3 ) وجه احتمله المصنف في البيان ، مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن ، وينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا ، لأن صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس ، ( قيل : والمعدن كذلك ) يشترط بلوغه عشرين دينارا ، ونسبته إلى القيل تدل على توقفه فيه ، مع جزمه به في غيره ، وصحيح البزنطي ( 4 ) دال عليه ، فالعمل به متعين ، وفي حكمها ( 5 ) بلوغه مائتي درهم كما مر عند المصنف ( 6 ) ، مع أن الرواية هنا لا تدل عليه ( 7 ) . ( وقال الشيخ في الخلاف : لا نصاب له ) ، بل يجب في مسماه
شرح
( 1 ) أي : قصد التملك في الحيازة شرط للملكية . ( 2 ) المراد المثقال الشرعي الذي قدره ثماني عشرة حمصة . ( 3 ) قد تقدم في الجزء الأول تعريف الدرهم والدينار فراجع . ( 4 ) الوسائل كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه الخمس - باب 5 الحديث 1 . ( 5 ) أي وفي حكم عشرين دينارا مائتا درهم كما عرفته في الكنز من اكتفاء ( المصنف ) قدس سره بمأتي درهم في الكنز كما في ( البيان ) . ( 6 ) أي في ما نقل الشارح رحمه الله من المصنف في ( البيان ) من اكتفاء المصنف بمأتي درهم في الكنز ، وقطعه بالاكتفاء بمأتي درهم في ( البيان ) في ( المعدن ) . ( 7 ) أي مع أن الرواية الثانية عن البزنطي لا تدل على ما يدعيه المصنف رحمه الله و ( هو الاكتفاء بمأتي درهم عن عشرين دينارا ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 70 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر