تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ولو علم نقصانه عنه ( 1 ) اقتصر على ما يتيقن به البراءة صدقة ( 2 ) على الظاهر ، وخمسا في وجه ، وهو أحوط ، ولو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمسه بعد ذلك بحسبه ، ولو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان له وجهان ، أجودهما ذلك ( 3 ) .
( السادس - الكنز ) وهو المال المذخور تحت الأرض قصدا في دار الحرب مطلقا ( 4 ) ، أو دار الإسلام ولا أثر له عليه ، ولو كان عليه أثره فلقطة على الأقوى ( 5 ) هذا إذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق ، فلو كان كذلك عرفه المالك ، فإن اعترف به فهو له بقوله مجردا ( 6 ) ، وإلا عرفه من قبله ، من بائع وغيره ، فإن اعترف به ، وإلا فمن قبله ممن يمكن ، فإن تعددت الطبقة وادعوه أجمع قسم عليهم بحسب السبب ( 7 ) ، ولو ادعاه بعضهم
شرح
( 1 ) أي نقصان الحرام عن مقدار الخمس . ( 2 ) نصب على الحالية ، أي حال كون ما يتيقن صدقة . ( 3 ) أي الضمان ، لأن ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) فإن دفع مال الغير صدقة إلى الفقير أو خمسا ، لا يرفع الضمان الذي أوجبته اليد المتسلطة على مال الغير بلا رخصة منه . أما وجه عدم الضمان فهو أن دفع الخمس لما وقع بإذن الشارع فكأنه وقع بإذن المالك ، لأن الشارع هو المالك الحقيقي فتكفي رخصته . ( 4 ) سواء كان عليه أثر الإسلام ، أم لا . ( 5 ) تأتي أحكامها في باب اللقطة . ( 6 ) بلا يمين ولا توصيف ولا بينة . ( 7 ) فإن كان سبب ملكيتهم هي الوارثة قسم بينهم حسب فروض الإرث