المذكورة قسيمها ( 1 ) ، ولو بنماء ( 2 ) ، وتولد ، وارتفاع قيمة ، وغيرها ،
خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع .
( والخامس - الحلال المختلط ( 3 ) بالحرام )
( ولا يتميز ، ولا يعلم صاحبه )
ولا قدره بوجه ، فإن إخراج خمسه حينئذ يطهر المال من الحرام
فلو تميز كان للحرام حكم المال المجهول المالك حيث لا يعلم .
ولو علم صاحبه ولو في جملة قوم منحصرين فلا بد من التخلص منه
ولو بصلح ، ولا خمس ، فإن أبى قال في التذكرة : دفع إليه خمسه ( 4 )
إن لم يعلم زيادته ، أو ما يغلب على ظنه إن علم زيادته ، أو نقصانه ، ولو علم
قدره كالربع والثلث وجب إخراجه أجمع صدقة ، لا خمسا ( 5 ) ، ولو علم
قدره جملة ، لا تفصيلا فإن علم أن يزيد على الخمس خمسه وتصدق بالزائد
ولو ظنا ( 6 ) . ويحتمل قويا كون الجميع ( 7 ) صدقة .
شرح
( 1 ) منصوب ، حال من الضمير في ( المذكورة ) .
( 2 ) أي زيادة في الزرع والشجر من غير أن يدخل في العنوان الزكوي .
( 3 ) بكسر اللام . لأنه فعل لازم .
( 4 ) أي خمس المال المختلط ، فيدفعه إلى صاحب المال تخلصا من حقه .
وليس المقصود الخمس المصطلح الذي يدفع إلى ( بني هاشم ) .
( 5 ) لأن إخراج الخمس إنما يكون حيث يجهل المقدار . ( 6 ) فيدفع مقدار الخمس إلى بني هاشم ، والمقدار الزائد إلى الفقراء .
( 7 ) أي مقدار الخمس والزائد .