تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
المذكورة قسيمها ( 1 ) ، ولو بنماء ( 2 ) ، وتولد ، وارتفاع قيمة ، وغيرها ، خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع .
( والخامس - الحلال المختلط ( 3 ) بالحرام ) ( ولا يتميز ، ولا يعلم صاحبه ) ولا قدره بوجه ، فإن إخراج خمسه حينئذ يطهر المال من الحرام فلو تميز كان للحرام حكم المال المجهول المالك حيث لا يعلم . ولو علم صاحبه ولو في جملة قوم منحصرين فلا بد من التخلص منه ولو بصلح ، ولا خمس ، فإن أبى قال في التذكرة : دفع إليه خمسه ( 4 ) إن لم يعلم زيادته ، أو ما يغلب على ظنه إن علم زيادته ، أو نقصانه ، ولو علم قدره كالربع والثلث وجب إخراجه أجمع صدقة ، لا خمسا ( 5 ) ، ولو علم قدره جملة ، لا تفصيلا فإن علم أن يزيد على الخمس خمسه وتصدق بالزائد ولو ظنا ( 6 ) . ويحتمل قويا كون الجميع ( 7 ) صدقة .
شرح
( 1 ) منصوب ، حال من الضمير في ( المذكورة ) . ( 2 ) أي زيادة في الزرع والشجر من غير أن يدخل في العنوان الزكوي . ( 3 ) بكسر اللام . لأنه فعل لازم . ( 4 ) أي خمس المال المختلط ، فيدفعه إلى صاحب المال تخلصا من حقه . وليس المقصود الخمس المصطلح الذي يدفع إلى ( بني هاشم ) . ( 5 ) لأن إخراج الخمس إنما يكون حيث يجهل المقدار . ( 6 ) فيدفع مقدار الخمس إلى بني هاشم ، والمقدار الزائد إلى الفقراء . ( 7 ) أي مقدار الخمس والزائد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 67 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر