تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
كتاب الخمس ( ويجب في سبعة ) أشياء :
( الأول - الغنيمة ) وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي ، أو الإمام عليهم السلام من أموال أهل الحرب بغير سرقة ، ولا غيلة ( 1 ) من منقول وغيره ، ومن مال البغاة ( 2 ) إذا حواها العسكر عند الأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس ، وخالفه في الجهاد وفي هذا الكتاب . ومن الغنيمة فداء المشركين وما صولحوا عليه . وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام والسرقة والغيلة من أموالهم فيه الخمس أيضا لكنه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور ( 3 ) ، لأن الأول للإمام خاصة ، والثاني لآخذه ، نعم هو غنيمة بقول مطلق ( 4 ) فيصح إخراجه منها ، وإنما يجب الخمس في الغنيمة ( بعد إخراج المؤن ) وهي ما أنفق عليها بعد تحصيلها بحفظ ، وحمل ، ورعي ، ونحوها ، وكذا يقدم عليه الجعائل ( 5 ) على الأقوى .
شرح
( 1 ) الغيلة : الأخذ بغتة واختلاسا . بلا سابقة ولا مبرر . ( 2 ) البغاة : جمع الباغي أي الظالم وهو الخارج على الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام . ( 3 ) لأن الغنيمة بمعناها المشهور هو الأخذ قهرا بالحرب بإذن الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام . ( 4 ) أي بمعناها اللغوي الذي هو مطلق الانتفاع والفائدة . ( 5 ) وهي : ما يجعله الإمام أو يعد به طائفة ، أو شخصا خاصا بإزاء عمل ، أو دلالة .