تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
ومن ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال ( 1 ) ، ( ويجب على البالغ العاقل الحر ) لا على الصبي والمجنون والعبد ، بل على من يعولهم إن كان من أهلها ( 2 ) ، ولا فرق في العبد بين القن والمدبر والمكاتب ، إلا إذا تحرر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه ( 3 ) ، وفي جزئه الرق والمشروط قولان أشهرهما وجوبهما على المولى ما لم يعله غيره ( 4 ) ( المالك قوت سنته ) فعلا ، أو قوة ، فلا تجب على الفقير وهو من استحق الزكاة لفقره ولا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواع بعدد من يخرج عنه ، ( فيخرجها عنه وعن عياله ) من ولد ، وزوجة ، وضعيف . ( ولو تبرعا ) ( 5 ) . والمعتبر في الضيف وشبهه صدق اسمه قبل الهلال ولو بلحظة ، ومع وجوبها عليه تسقط عنهم وإن لم يخرجها ، حتى لو أخرجوها تبرعا بغير إذنه لم يبرأ من وجبت عليه ، وتسقط عنه لو كان بإذنه ، ولا يشترط في وجوب فطرة الزوجة والعبد العيلولة ( 6 ) ، بل تجب مطلقا ، ما لم يعلهما غيره ( 7 ) ممن تجب عليه ( 8 ) ، نعم يشترط كون الزوجة واجبة النفقة ،
شرح
( 1 ) أي هلال شوال . ( 2 ) أي كان جامعا لشرائط وجوب الزكاة عليه . ( 3 ) من الربع أو النصف أو الثلث . ( 4 ) أي غير المولى وعند ذلك تجب الزكاة على من يعوله . ( 5 ) أي ولو كانت الإعالة تبرعية . ( 6 ) أي إن زكاة فطرة الزوجة والعبد على الزوج والمولى ولو كانا في نفقة أنفسهما . ( 7 ) أي غير المولى والزوج . ( 8 ) أي كان المعيل مخاطبا بالزكاة ، بأن كان موسرا ، وإلا كانت الزكاة