أو أربعة ، لا أن الصاع منه ( 1 ) قدر آخر ( 2 ) ، ( ويجوز إخراج القيمة
بسعر الوقت ) من غير انحصار في درهم عن الصاع ، أو ثلثي درهم ،
وما ورد منها مقدرا منزل على سعر ذلك الوقت .
( وتجب النية فيها وفي المالية ) من المالك ، أو وكيله عند الدفع
إلى المستحق ، أو وكيله عموما كالإمام ونائبه عاما ، أو خاصا ( 3 ) ،
أو خصوصا ( 4 ) كوكيله ، ولو لم ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحق ( 5 )
أو وكيله الخاص فنوى القابض ( 6 ) عند دفعها إليه أجزأ ، ( ومن عزل
إحداهما ) بأن عينها في مال خاص بقدرها بالنية ، ( لعذر ) مانع من تعجيل
إخراجها ، ( ثم تلفت ) بعد العزل بغير تفريط ( لم يضمن ) ، لأنه بعد ذلك
بمنزلة الوكيل في حفظها ، ولو كان لا لعذر ضمن مطلقا ( 7 ) إن جوزنا
العزل معه ، وتظهر فائدة العزل في انحصارها في المعزول فلا يجوز التصرف
فيه ، ونماؤه تابع ( 8 ) ،
شرح
لا إلى تقدير الصاع في اللبن بوزن غير وزنه في سائر الأشياء والاضاس .
( 1 ) أي من اللبن .
( 2 ) فإن الصاع وزن واحد بالنسبة إلى جميع الأجناس .
( 3 ) أي نائبا خاصا للإمام عليه الصلاة والسلام بورود نص خاص بشأنه ، أو
خاصا في أخذ الزكاة فحسب .
( 4 ) أي وكيل المستحق وكالة خصوصية .
( 5 ) المراد به الإمام ، أو نائبه العام ، أو الخاص .
( 6 ) أي الإمام ، أو نائبه . ومقصوده : أن المالك لو لم ينو عند رفع الزكاة
إلى الإمام ولكن الإمام نوى عند دفعها إلى الفقير كان ذلك مجزيا .
( 7 ) مع التفريط وعدمه .
( 8 ) أي نماء المعزول تابع في كونه حقا للفقير .