تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
أو أربعة ، لا أن الصاع منه ( 1 ) قدر آخر ( 2 ) ، ( ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت ) من غير انحصار في درهم عن الصاع ، أو ثلثي درهم ، وما ورد منها مقدرا منزل على سعر ذلك الوقت . ( وتجب النية فيها وفي المالية ) من المالك ، أو وكيله عند الدفع إلى المستحق ، أو وكيله عموما كالإمام ونائبه عاما ، أو خاصا ( 3 ) ، أو خصوصا ( 4 ) كوكيله ، ولو لم ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحق ( 5 ) أو وكيله الخاص فنوى القابض ( 6 ) عند دفعها إليه أجزأ ، ( ومن عزل إحداهما ) بأن عينها في مال خاص بقدرها بالنية ، ( لعذر ) مانع من تعجيل إخراجها ، ( ثم تلفت ) بعد العزل بغير تفريط ( لم يضمن ) ، لأنه بعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظها ، ولو كان لا لعذر ضمن مطلقا ( 7 ) إن جوزنا العزل معه ، وتظهر فائدة العزل في انحصارها في المعزول فلا يجوز التصرف فيه ، ونماؤه تابع ( 8 ) ،
شرح
لا إلى تقدير الصاع في اللبن بوزن غير وزنه في سائر الأشياء والاضاس . ( 1 ) أي من اللبن . ( 2 ) فإن الصاع وزن واحد بالنسبة إلى جميع الأجناس . ( 3 ) أي نائبا خاصا للإمام عليه الصلاة والسلام بورود نص خاص بشأنه ، أو خاصا في أخذ الزكاة فحسب . ( 4 ) أي وكيل المستحق وكالة خصوصية . ( 5 ) المراد به الإمام ، أو نائبه العام ، أو الخاص . ( 6 ) أي الإمام ، أو نائبه . ومقصوده : أن المالك لو لم ينو عند رفع الزكاة إلى الإمام ولكن الإمام نوى عند دفعها إلى الفقير كان ذلك مجزيا . ( 7 ) مع التفريط وعدمه . ( 8 ) أي نماء المعزول تابع في كونه حقا للفقير .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 60 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر