تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
لأنه نفي ( 1 ) ، ( ويستحب قسمتها على الأصناف ) الثمانية لما فيه ( 2 ) من فضيلة التسوية بين المستحقين ( 3 ) ، وعملا بظاهر الاشتراك ( 4 ) ( وإعطاء جماعة من كل صنف ) اعتبارا بصيغة الجمع ( 5 ) ، ولا يجب التسوية بينهم ، بل الأفضل التفضيل بالمرجح ( 6 ) . ( ويجوز ) الدفع إلى الصنف ( الواحد ) والفرد الواحد منه ، لما ذكرناه من كونه ( 7 ) لبيان المصرف ، فلا يجب التشريك ، ( و ) يجوز ( الإغناء ) وهو إعطاء فوق الكفاية ( إذا كان دفعة ) واحدة ، لاستحقاقه حال الدفع والغنا متأخر عن الملك فلا ينافيه ، ولو أعطاه دفعات امتنعت المتأخرة عن الكفاية .
شرح
في ذلك اليوم . فانحصر النفي والإثبات في موضوع واحد . ( 1 ) هذا دليل لعدم قبول الشاهد في صورة عدم الحصر ، لأن شهادة الشاهد بالعدم نفي ودعوى المالك إثبات ، والنفي لا يعارض الإثبات ما لم ينحصرا في موضوع واحد شخصي من كل الجهات . ( 2 ) أي في التقسيم على الأصناف . ( 3 ) هذا إذا وجدت الأصناف جمعاء ، أما في زماننا هذا فبعض الأصناف معدوم الوجود ( كذوي الرقاب ) مثلا . ( 4 ) أي ظهور الآية الكريمة في اشتراك الجميع في الزكاة حيث عطفهم بالواو المقتضي للجميع . ( 5 ) حيث ذكرت الآية الكرية كل صنف بلفظ الجمع . ( 6 ) كالعلم والفضيلة . ( 7 ) أي ذكر الآية لهؤلاء والأصناف يكون لبيان المواضع التي تصرف فيها الزكاة .