( وهم المكاتبون ) مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة ، ( والعبيد
تحت الشدة ) عند مولاهم ، أو من سلط عليهم ، والمرجع فيها ( 1 ) إلى
العرف ، فيشترون منها ويعتقون بعد الشراء ، ونية الزكاة مقارنة لدفع
الثمن إلى البائع ، أو للعتق ( 2 ) ، ويجوز شراء العبد وإن لم يكن في شدة
مع تعذر المستحق مطلقا ( 3 ) على الأقوى ، ومعه ( 4 ) من سهم سبيل الله
إن جعلناه كل قربة .
( والغارمون - وهم المدينون في غير معصية ) ولا يتمكنون من القضاء
فلو استدانوا وأنفقوه في معصية منعوا من سهم الغارمين ، وجاز من سهم
الفقراء إن كانوا منهم بعد التوبة ، إن اشترطناها ، أو من سهم سبيل الله
( والمروي ) عن الرضا عليه السلام مرسلا ( 5 ) ( أنه لا يعطى مجهول
الحال ) فيما أنفق هل هو في طاعة أو معصية ، وللشك في الشرط ( 6 ) ،
وأجازه جماعة حملا لتصرف المسلم على الجائز ، وهو قوي ، ( ويقاص
شرح
المناسب حينئذ أن يقول : والرقاب بدون حرف جر .
( 1 ) أي في الشدة .
( 2 ) أي مقارنة للعتق .
( 3 ) أي جميع أصناف المستحقين .
( 4 ) أي مع وجود مستحق ، فيجوز شراء العبيد واعتاقهم من سهم
" سبيل الله " ، حيث إنها كل قربة . لكن إذا قلنا بأنها سبيل الجهاد فقط
فلا يجوز ذلك .
( 5 ) الوسائل 1 / 5 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 6 ) أي شرط الاستحقاق ، فلا يحصل اليقين بفراغ الذمة بالدفع
إلى المجهول الحال .