تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
( وهم المكاتبون ) مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة ، ( والعبيد تحت الشدة ) عند مولاهم ، أو من سلط عليهم ، والمرجع فيها ( 1 ) إلى العرف ، فيشترون منها ويعتقون بعد الشراء ، ونية الزكاة مقارنة لدفع الثمن إلى البائع ، أو للعتق ( 2 ) ، ويجوز شراء العبد وإن لم يكن في شدة مع تعذر المستحق مطلقا ( 3 ) على الأقوى ، ومعه ( 4 ) من سهم سبيل الله إن جعلناه كل قربة . ( والغارمون - وهم المدينون في غير معصية ) ولا يتمكنون من القضاء فلو استدانوا وأنفقوه في معصية منعوا من سهم الغارمين ، وجاز من سهم الفقراء إن كانوا منهم بعد التوبة ، إن اشترطناها ، أو من سهم سبيل الله ( والمروي ) عن الرضا عليه السلام مرسلا ( 5 ) ( أنه لا يعطى مجهول الحال ) فيما أنفق هل هو في طاعة أو معصية ، وللشك في الشرط ( 6 ) ، وأجازه جماعة حملا لتصرف المسلم على الجائز ، وهو قوي ، ( ويقاص
شرح
المناسب حينئذ أن يقول : والرقاب بدون حرف جر . ( 1 ) أي في الشدة . ( 2 ) أي مقارنة للعتق . ( 3 ) أي جميع أصناف المستحقين . ( 4 ) أي مع وجود مستحق ، فيجوز شراء العبيد واعتاقهم من سهم " سبيل الله " ، حيث إنها كل قربة . لكن إذا قلنا بأنها سبيل الجهاد فقط فلا يجوز ذلك . ( 5 ) الوسائل 1 / 5 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 6 ) أي شرط الاستحقاق ، فلا يحصل اليقين بفراغ الذمة بالدفع إلى المجهول الحال .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 47 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر