تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
يختار الفداء ، أو الاسترقاق ( فيدخل ذلك ( 1 ) في الغنيمة ) كما دخل من استرق ابتداء فيها من النساء والأطفال . ( ولو عجز الأسير ) الذي يجوز للإمام قتله ( عن المشي لم يجز قتله ( 2 ) ) لأنه لا يدري ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل ، ولأن قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة ( 3 ) كالزاني المحصن ( 4 ) . وحينئذ ( 5 ) فإن أمكن حمله ، وإلا ترك للخبر ( 6 ) . ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص ، ولا دية ، ولا كفارة وإن أثم ، وكذا لو قتله من غير عجز ( 7 ) . ( ويعتبر البلوغ بالإنبات ) لتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا ( 8 ) وإلا فلو اتفق العلم به بها ( 9 ) كفى ، وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره ( 10 ) ولو ادعى الأسير استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول ، للشبهة الدارئة للقتل ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي الفداء المأخوذ من الأسرى لإطلاق سراحهم . ( 2 ) أي قتل العاجز عن المشئ . ( 3 ) ولو بالنسبة إلى الإمام عليه السلام لا بالنسبة إلى كل أحد . ( 4 ) فإنه يجوز قتله للإمام عليه السلام لا لكل أحد . ( 5 ) يعني حين إذ عجز عن المشي ولم يجز قتله . ( 6 ) الوسائل 2 / 23 أبواب جهاد العدو . ( 7 ) فليس فيه سوى الإثم . ( 8 ) لندور العلم بسنه أو احتلامه . ( 9 ) يعني لو اتفق العلم ببلوغه بالعلامات الأخير غير الإنبات كفى . ( 10 ) مما لا يعرف إلا من قبله . ( 11 ) للحديث المعروف : " تدرء الحدود بالشبهات " الوسائل 3 / 24 أبواب مقدمات الحدود .