يختار الفداء ، أو الاسترقاق ( فيدخل ذلك ( 1 ) في الغنيمة ) كما دخل
من استرق ابتداء فيها من النساء والأطفال .
( ولو عجز الأسير ) الذي يجوز للإمام قتله ( عن المشي لم يجز قتله ( 2 ) )
لأنه لا يدري ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل ، ولأن قتله إلى الإمام
وإن كان مباح الدم في الجملة ( 3 ) كالزاني المحصن ( 4 ) . وحينئذ ( 5 )
فإن أمكن حمله ، وإلا ترك للخبر ( 6 ) . ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص ،
ولا دية ، ولا كفارة وإن أثم ، وكذا لو قتله من غير عجز ( 7 ) .
( ويعتبر البلوغ بالإنبات ) لتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا ( 8 )
وإلا فلو اتفق العلم به بها ( 9 ) كفى ، وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره ( 10 )
ولو ادعى الأسير استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول ، للشبهة الدارئة
للقتل ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي الفداء المأخوذ من الأسرى لإطلاق سراحهم .
( 2 ) أي قتل العاجز عن المشئ .
( 3 ) ولو بالنسبة إلى الإمام عليه السلام لا بالنسبة إلى كل أحد .
( 4 ) فإنه يجوز قتله للإمام عليه السلام لا لكل أحد .
( 5 ) يعني حين إذ عجز عن المشي ولم يجز قتله .
( 6 ) الوسائل 2 / 23 أبواب جهاد العدو .
( 7 ) فليس فيه سوى الإثم .
( 8 ) لندور العلم بسنه أو احتلامه .
( 9 ) يعني لو اتفق العلم ببلوغه بالعلامات الأخير غير الإنبات كفى .
( 10 ) مما لا يعرف إلا من قبله .
( 11 ) للحديث المعروف : " تدرء الحدود بالشبهات " الوسائل 3 / 24 أبواب
مقدمات الحدود .