( بين المقاتلة ومن حضر ) القتال ليقاتل ( 1 ) وإن لم يقاتل ( حتى الطفل )
الذكر من أولاد المقاتلين ( 2 ) ، دون غيرهم ممن حضر لصنعة ، أو حرفة
كالبيطار ( 3 ) ، والبقال ، والسائس ( 4 ) ، والحافظ إذا لم يقاتلوا ( 5 )
( المولود بعد الحيازة وقبل القسمة ) .
( وكذا المدد الواصل إليهم ) ليقاتل معهم فلم يدرك القتال ( حينئذ )
أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة وقبل القسمة ( للفارس سهمان )
في المشهور . وقيل : ثلاثة ( 6 ) ، ( والراجل ) وهو من ليس له فرس
سواء كان راجلا ، أم راكبا غير الفرس ( سهم ، ولذي الأفراس ( 7 ) )
وإن كثرت ( ثلاثة ) أسهم ، ( ولو قاتلوا في السفن ) ولم يحتاجوا إلى أفراسهم
لصدق الأسهم ( 8 ) ، وحصول الكلفة عليهم بها .
( ولا يسهم للمخذل ) وهو الذي يجبن عن القتال ، ويخوف عن لقاء
الأبطال ، ولو بالشبهات الواضحة ، والقرائن اللائحة ، فإن مثل ذلك ( 9 )
شرح
( 1 ) وأما من حضر لغير القتال فلا سهم له .
( 2 ) الحاضرين معهم .
( 3 ) وهو معالج الحيوانات .
( 4 ) وهو القائم بشؤون الدواب .
( 5 ) وأما إذا قاتلوا فلهم سهم المقاتلين بالإضافة إلى ما يستحقونه على
أعمالهم تلك .
( 6 ) سهمان لفرسه ، وسهم له . راجع الوسائل 1 - 2 / 38 أبواب جهاد
العدو .
( 7 ) أي صاحب الفرسين فما فوق .
( 8 ) أي لصدق اسم كونه فارسا فيستحق أسهم الفرسان .
( 9 ) أي الشبهات المحتملة .