تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
جواز ما بينهما على حسب المصلحة ( 1 ) ، ( وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين ) لقلتهم ، أو رجاء إسلامهم مع الصبر ، أو ما يحصل ( 2 ) به الاستظهار . ثم مع الجواز قد تجب ( 3 ) مع حاجة المسلمين إليها وقد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة ، ولو انتفت انتفت الصحة ( 4 ) .
( الفصل الثالث - في الغنيمة ) وأصلها المال المكتسب والمراد هنا ( 5 ) ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة ، لا باختلاس ( 6 ) وسرقة ، فإنه لآخذه ( 7 ) ، ولا بانجلاء ( 8 ) أهله عنه بغير قتال ، فإنه للإمام ، ( وتملك النساء والأطفال بالسبي ) وإن كانت الحرب قائمة ( والذكور البالغون يقتلون حتما ، إن أخذوا والحرب قائمة إلا أن يسلموا ) فيسقط قتلهم ، ويتخير الإمام حينئذ ( 9 ) بين استرقاقهم والمن عليهم ، والفداء . وقيل : يتعين المن عليهم هنا ، لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر
شرح
( 1 ) على ما سبق تفصيلها في آخر الأمر الأول من الأمور التي يترك القتال لأجلها . ( 2 ) عطف على " إسلامهم " ، ( 3 ) إذا اقتضت الضرورة ذلك . ( 4 ) فلا تجوز ولا تصح المهادنة حينذاك . ( 5 ) أي في كتاب الجهاد . ( 6 ) أي في غفلة من العدو أو احتيال عليه . ( 7 ) أي كل ما أخذه فهو له خاصا ، ولا يقسم بين المجاهدين . ( 8 ) أي تركه أهله . ( 9 ) أي حين أسلموا وسقط عنهم القتل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 400 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر