تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
فمع الإسلام أولى . وفيه أن عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم منه ( 1 ) ، لا إكرام فلا يلزم مثله بعد الإسلام ( 2 ) ، ولأن الإسلام لا ينافي الاسترقاق ( 3 ) ، وحيث يجوز قتلهم يتخير الإمام تخير شهوة ( 4 ) بين ضرب رقابهم ، وقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وتركهم حتى يموتوا إن اتفق وإلا أجهز عليهم ( 5 ) . ( وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها ( 6 ) ) أي أثقالها من السلاح وغيره وهو كناية عن تقضيها ( لم يقتلوا ويتخير الإمام ) فيهم تخير نظر ومصلحة ( 7 ) ( بين المن ) عليهم ( والفداء ) لأنفسهم بمال حسب ما يراه من المصلحة ، ( والاسترقاق ) حربا ( 8 ) كانوا أم كتابيين . وحيث تعتبر ( 9 ) المصلحة لا يتحقق التخيير إلا مع اشتراك الثلاثة فيها على السواء ، وإلا تعين الراجح واحدا كان أم أكثر ( 10 ) . وحيث
شرح
( 1 ) أي أعظم من الاسترقاق وهو القتل . ( 2 ) لجواز تنزل حكمهم بالإسلام من القتل إلى الاسترقاق . ( 3 ) لجواز كون الرقيق مسلما . ( 4 ) أي إرادته الشخصية . ( 5 ) بما يعجل موتهم . ( 6 ) ضمير التأنيث راجع إلى الحرب وهي مؤنثة لفظية . ( 7 ) للمسلمين . ( 8 ) أي حربيين . ( 9 ) في نسخة : " يعتبر " . ( 10 ) من واحد .