كدلالة ( 1 ) ، وإمارة ، وسرية ، وتهجم على قرن ( 2 ) ، أو حصن ،
وتجسس حال ( 3 ) ، وغيرها ( 4 ) مما فيه نكاية ( 5 ) الكفار .
( وما يصطفيه ( 6 ) الإمام لنفسه ) من فرس فارة ( 7 ) ، وجارية ،
وسيف ، ونحوها ( 8 ) بحسب ما يختاره ، والتقييد بعدم الاجحاف ساقط
عندنا ( 9 ) . وقد تقدم تقديم الخمس ( 10 ) وبقي عليه تقديم السلب ( 11 )
المشروط للقاتل وهو ثياب القتيل ، والخف وآلات الحرب ، كدرع ،
وسلاح ، ومركوب ، وسرج ، ولجام ، وسوار ( 12 ) ، ومنطقة ، وخاتم ،
ونفقة معه ، وجنيبة ( 13 ) تقاد معه ، لا حقيبة ( 14 ) مشدودة على الفرس
بما فيها من الأمتعة ، والدراهم ، فإذا أخر جميع ذلك ( يقسم ) الفاضل
شرح
( 1 ) أي كونه دليلا .
( 2 ) بكسر القاف : المبارز في ميدان الحرب .
( 3 ) أي تفتيش حال العدو .
( 4 ) من سفارة ونحوها .
( 5 ) أي ضعفهم وانكسارهم .
( 6 ) أي يختاره لنفسه .
( 7 ) أي النشيط الخفيف .
( 8 ) من ثياب فاخرة ، أو فرش ، أو كتب نفيسة .
( 9 ) لأنا نعتبر العصمة في الإمام عليه السلام وهي تغني عن اشتراط العدالة .
( 10 ) هذه الجملة ساقطة في بعض النسخ .
( 11 ) بفتحتين : ما يسلبه القاتل من المقتول .
( 12 ) حلية تلبسها المرأة في معصمها .
( 13 ) بفتح الجيم وكسر النون : دابة تقاد بجنبيه .
( 14 ) كيس يجعل فيه النفقة .