قتاله مطلقا حتى لو كان بعد الأسر الموجب للتخيير بين قتله وغيره ( 1 ) ،
أو بعد تحكيم الحاكم عليه ، فحكم بعده بالقتل ( 2 ) ، ولو كان ( 3 ) بعد حكم
الحاكم بقتله وأخذ ماله وسبي ذراريه ( 4 ) سقط القتل ( 5 ) وبقي الباقي ،
وكذا ( 6 ) إذا بذل الكتابي ومن في حكمه ( 7 ) الجزية وما يعتبر معها
من شرائط الذمة . ويمكن دخوله في الجزية ، لأن عقدها لا يتم إلا به
فلا يتحقق بدونه ( 8 ) .
( الخامس - المهادنة ) وهي المعاقدة من الإمام عليه السلام أو من نصبه
لذلك ( 9 ) مع ( 10 ) من يجوز قتاله ( على ترك الحرب مدة معينة ) بعوض
وغيره بحسب ما يراه الإمام قلة ، ( وأكثرها عشر سنين ) فلا تجوز ( 11 )
الزيادة عنها مطلقا ( 12 ) ، وكما يجوز أقل من أربعة أشهر إجماعا ، والمختار
شرح
( 1 ) أي غير القتل وهو الاسترقاق .
( 2 ) أي فحكم الحاكم بعده أي بعد إسلامه - بالقتل .
( 3 ) " لو " شرطية . والجواب قوله " سقط " .
( 4 ) جمع ذرية وهي الأهل والأولاد .
( 5 ) بسبب إسلامه وإن كان بعد حكم الحاكم .
( 6 ) أي يسقط قتله .
( 7 ) وهو المجوسي .
( 8 ) أي بدون ما يعتبر في شرائطه الذمة .
( 9 ) أي لعقد المهادنة .
( 10 ) " مع " ظرف " متعلق بقوله " المعاقدة " .
( 11 ) في نسخة : " فلا يجوز " .
( 12 ) سواء كانت هناك مصلحة أم لا ، وسواء بذل الذمي زيادة على ذلك أم لا .