( لا معه ) أي لا مع الإعواز ( وفي الإثم قولان ) أجودهما وهو خيرة
الدروس العدم ، لصحيحة هشام ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ، ( ويجزئ )
لو نقلها ، أو أخرجها في غيره على القولين ( 2 ) ، مع احتمال العدم ( 3 )
للنهي ( 4 ) على القول به .
وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبله ( 5 ) بالنية ( 6 ) ، وإلا فالذاهب
من ماله لعدم تعيينه ، وإن عدم المستحق ، ثم إن كان المستحق معدوما
في البلد جاز العزل قطعا ، وإلا ففيه نظر ، من أن الدين لا يتعين بدون
قبض مالكه ( 7 ) ، أو ما في حكمه مع الإمكان ، واستقرب في الدروس
صحة العزل بالنية مطلقا ( 8 ) ، وعليه ( 9 ) تبتني المسألة ( 10 ) هنا ( 11 ) ، وأما نقل
شرح
( 1 ) الوسائل 1 / 37 كتاب الزكاة أبواب المستحقين .
( 2 ) أي على القول بالإثم ، وعلى القول بالعدم .
( 3 ) أي عدم الإجزاء .
( 4 ) الوسائل الباب 38 - من أبواب المستحقين ، لأن النهي عن العبادة
مفسد لها على القول بالحرمة .
( 5 ) أي عزل الواجب قبل النقل .
( 6 ) أي إذا كان العزل مصحوبا بالنية .
( 7 ) مقصوده قدس سره : أن الزكاة دين والمديون لا يبرأ إلا إذا أقبض
الدين إلى الدائن نفسه ، أو إلى وكيله .
( 8 ) أي سواء وجد المستحق ، أم لا يوجد .
( 9 ) أي على القول بصحة العزل ، والقول بعدم صحته .
( 10 ) أي مسألة جواز النقل ، فعلى ( القول الأول ) وهي صحة العزل جائز .
وعلى ( القول الثاني ) وهو عدم صحة العزل غير جائز .
( 11 ) أي في مسألة تحقق النقل .