تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
( لا معه ) أي لا مع الإعواز ( وفي الإثم قولان ) أجودهما وهو خيرة الدروس العدم ، لصحيحة هشام ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ، ( ويجزئ ) لو نقلها ، أو أخرجها في غيره على القولين ( 2 ) ، مع احتمال العدم ( 3 ) للنهي ( 4 ) على القول به . وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبله ( 5 ) بالنية ( 6 ) ، وإلا فالذاهب من ماله لعدم تعيينه ، وإن عدم المستحق ، ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا ، وإلا ففيه نظر ، من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه ( 7 ) ، أو ما في حكمه مع الإمكان ، واستقرب في الدروس صحة العزل بالنية مطلقا ( 8 ) ، وعليه ( 9 ) تبتني المسألة ( 10 ) هنا ( 11 ) ، وأما نقل
شرح
( 1 ) الوسائل 1 / 37 كتاب الزكاة أبواب المستحقين . ( 2 ) أي على القول بالإثم ، وعلى القول بالعدم . ( 3 ) أي عدم الإجزاء . ( 4 ) الوسائل الباب 38 - من أبواب المستحقين ، لأن النهي عن العبادة مفسد لها على القول بالحرمة . ( 5 ) أي عزل الواجب قبل النقل . ( 6 ) أي إذا كان العزل مصحوبا بالنية . ( 7 ) مقصوده قدس سره : أن الزكاة دين والمديون لا يبرأ إلا إذا أقبض الدين إلى الدائن نفسه ، أو إلى وكيله . ( 8 ) أي سواء وجد المستحق ، أم لا يوجد . ( 9 ) أي على القول بصحة العزل ، والقول بعدم صحته . ( 10 ) أي مسألة جواز النقل ، فعلى ( القول الأول ) وهي صحة العزل جائز . وعلى ( القول الثاني ) وهو عدم صحة العزل غير جائز . ( 11 ) أي في مسألة تحقق النقل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 40 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر