وجوز المصنف في الدروس تأخيرها لانتظار الأفضل ، أو التعميم ( 1 )
وفي البيان كذلك ، وزاد تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال
وآخرون شهرا ، وشهرين مطلقا ( 2 ) خصوصا مع المزية ( 3 ) وهو قوي
( ولا يقدم على وقت الوجوب ) على أشهر القولين ( إلا قرضا ، فتحتسب )
بالنية ( عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة ) الموجبة للاستحقاق
فلو خرج عنها ( 4 ) ولو باستغنائه بنمائها ( 5 ) لا بأصلها ( 6 ) ، ولا بهما ( 7 )
أخرجت على غيره ( 8 ) .
( ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع إعواز المستحق ) فيه فيجوز
إخراجها إلى غيره مقدما للأقرب إليه فالأقرب ، إلا أن يختص الأبعد
بالأمن ، وأجرة النقل حينئذ على المالك ( فيضمن ) لو نقلها إلى غير البلد
شرح
( 1 ) أي يكون في التأخير تعميم إيصال الزكاة بالنسبة إلى جميع طبقات
المستحقين .
( 2 ) وإن لم تكن في التأخير مصلحة . ( 3 ) أي مع المصلحة ، فهذا القول الأخير لا يرى لزوما في وجود المصلحة
بل أن مراعاتها تكون أولى .
( 4 ) مرجع الضمير الصفة أي خرج القابض عن صفة الفقر .
( 5 ) أي بنماء الزكاة ، لأنه لو استعيد من القابض أصل الزكاة لم يرجع
إلى الفقر ، بل يبقى على الاستغناء والكفاية بالنماءات التي حصلت عنده .
( 6 ) مرجع الضمير ( الزكاة ) أي لا يكون استغناؤه بأصل الزكاة .
( 7 ) مرجع الضمير الزكاة والنماء أي : لو كان استغناؤه بأصل الزكاة ونمائها
تحتسب الزكاة عليه أيضا .
( 8 ) أي استرجعت الزكاة من القابض ودفعت إلى غيره بعد أن استغنى
القابض بنمائها ، لا بأصل الزكاة ، أو بإصلها مع نمائها .