قدر الحق بدون النية فهو كنقل شئ من ماله ، فلا شبهة في جوازه ( 1 )
مطلقا ( 2 ) . فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه ( 3 ) على مستحقيه
مع وجودهم في بلده على القول بالمنع ( 4 ) نظر ، من ( 5 ) عدم صدق
النقل الموجب للتغرير بالمال ، وجواز ( 6 ) كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد
وعليه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي جواز نقل ماله .
( 2 ) سواء وجد المستحق ، أم لم يوجد .
( 3 ) أي احتساب المال .
( 4 ) أي على القول بمنع نقل الزكاة من بلده مع وجود المستحقين .
( 5 ) دليل لجواز الاحتساب فإنه إن كان المانع من النقل هو ( احتمال التغرير
بمال الفقراء ) فهذا ليس تغريرا ، لأنه لو تلف المال كان التلف من ماله ، فليس
هذا النقل من ( النقل الممنوع )
( 6 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) وهو دليل لعدم جواز احتساب
الزكاة على مستحقيها ، لأنه كان المانع من نقل الزكاة عن بلد المالك هي حكمة
استفادة فقراء بلد المالك فهو من النقل الممنوع فلا يجوز نقلها من بلده إلى غير
بلده ، لصدق الحرمان .
( 7 ) أي وعلى الاحتمالين السابقين . وهما ( احتمال التغرير واحتمال الحكمة )
تتفرع مسألة أخرى . وهي جواز احتساب قيمة الزكاة ، أو مثلها على فقراء غير
بلده ، وعدم جواز الاحتساب ، فعلى ( الاحتمال الأول ) و ( هو التغرير ) يكون
الاحتساب جائزا ، لعدم وجود تغرير في المال .
وعلى ( الاحتمال الثاني ) وهي الحكمة فالاحتساب المذكور غير جائز ، لأن
الحكمة استفادة فقراء بلد المالك .
فإذا نقل المالك الزكاة إلى غير بلده فقد صدق الحرمان الذي هو الملاك