تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
قدر الحق بدون النية فهو كنقل شئ من ماله ، فلا شبهة في جوازه ( 1 ) مطلقا ( 2 ) . فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه ( 3 ) على مستحقيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع ( 4 ) نظر ، من ( 5 ) عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال ، وجواز ( 6 ) كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد وعليه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي جواز نقل ماله . ( 2 ) سواء وجد المستحق ، أم لم يوجد . ( 3 ) أي احتساب المال . ( 4 ) أي على القول بمنع نقل الزكاة من بلده مع وجود المستحقين . ( 5 ) دليل لجواز الاحتساب فإنه إن كان المانع من النقل هو ( احتمال التغرير بمال الفقراء ) فهذا ليس تغريرا ، لأنه لو تلف المال كان التلف من ماله ، فليس هذا النقل من ( النقل الممنوع ) ( 6 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) وهو دليل لعدم جواز احتساب الزكاة على مستحقيها ، لأنه كان المانع من نقل الزكاة عن بلد المالك هي حكمة استفادة فقراء بلد المالك فهو من النقل الممنوع فلا يجوز نقلها من بلده إلى غير بلده ، لصدق الحرمان . ( 7 ) أي وعلى الاحتمالين السابقين . وهما ( احتمال التغرير واحتمال الحكمة ) تتفرع مسألة أخرى . وهي جواز احتساب قيمة الزكاة ، أو مثلها على فقراء غير بلده ، وعدم جواز الاحتساب ، فعلى ( الاحتمال الأول ) و ( هو التغرير ) يكون الاحتساب جائزا ، لعدم وجود تغرير في المال . وعلى ( الاحتمال الثاني ) وهي الحكمة فالاحتساب المذكور غير جائز ، لأن الحكمة استفادة فقراء بلد المالك . فإذا نقل المالك الزكاة إلى غير بلده فقد صدق الحرمان الذي هو الملاك