تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
( الفصل للثاني - إنما تستحب زكاة التجارة مع ) مضي ( الحول ) السابق ، ( وقيام رأس المال فصاعدا ) طول الحول ( 1 ) ولو طلب المتاع بأنقص منه وإن قل في بعض الحول ( 2 ) فلا زكاة ، ( ونصاب المالية ) وهي النقدان بأيهما بلغ إن كان أصله عروضا ( 3 ) وإلا فنصاب أصله ( 4 ) وإن نقص بالآخر ( 5 ) وفهم من الحصر أن قصد الاكتساب عند التملك ليس بشرط ( 6 ) وهو قوي ، وبه صرح في الدروس وإن كان المشهور خلافه ، وهو خيرة البيان ، ولو كانت التجارة بيد عامل فنصيب المالك من الربح يضم إلى المال ( 7 ) ، ويعتبر بلوغ حصة العالم نصابا في ثبوتها عليه ( 8 ) وحيث تجتمع الشرائط ( فيخرج ربع عشر القيمة ) كالنقدين ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي بقاء رأس المال من أول السنة إلى آخرها . ( 2 ) أي نقصت قيمة المتاع السوقية عن مقدار النصاب أثناء الحول . ( 3 ) جمع العرض بسكون الراء - كفلس : المتاع ، فالمال إذا كان متاعا ، فالاعتبار بقيمته بالقياس إلى الذهب ، أو الفضة . ( 4 ) أي إن كان المال ذهبا ، أو فضة فاعتبار النصاب بنفسه ، لا بقيمته . ( 5 ) أي إن كان رأس المال ذهبا وكان يبلغ عشرين مثقالا فهو نصاب ، وإن كانت قيمته لو قيست بالقياس إلى قيمة الفضة لا تبلغ مأتي درهم . ( 6 ) حيث حصر شروط استحباب الزكاة في " مضي الحول ، وقيام رأس المال ، وبلوغ النصاب " ، ولم يذكر شرطا آخر . ( 7 ) أي إلى أصل رأس المال ، فإذا بلغ المجموع النصاب استحبت الزكاة . ( 8 ) أي على العامل . ( 9 ) أي الذهب والفضة .