( الفصل للثاني - إنما تستحب زكاة التجارة مع )
مضي ( الحول ) السابق ، ( وقيام رأس المال فصاعدا ) طول الحول ( 1 )
ولو طلب المتاع بأنقص منه وإن قل في بعض الحول ( 2 ) فلا زكاة ،
( ونصاب المالية ) وهي النقدان بأيهما بلغ إن كان أصله عروضا ( 3 )
وإلا فنصاب أصله ( 4 ) وإن نقص بالآخر ( 5 ) وفهم من الحصر أن قصد
الاكتساب عند التملك ليس بشرط ( 6 ) وهو قوي ، وبه صرح في الدروس
وإن كان المشهور خلافه ، وهو خيرة البيان ، ولو كانت التجارة بيد عامل
فنصيب المالك من الربح يضم إلى المال ( 7 ) ، ويعتبر بلوغ حصة العالم
نصابا في ثبوتها عليه ( 8 ) وحيث تجتمع الشرائط ( فيخرج ربع عشر
القيمة ) كالنقدين ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي بقاء رأس المال من أول السنة إلى آخرها .
( 2 ) أي نقصت قيمة المتاع السوقية عن مقدار النصاب أثناء الحول .
( 3 ) جمع العرض بسكون الراء - كفلس : المتاع ، فالمال إذا كان متاعا ،
فالاعتبار بقيمته بالقياس إلى الذهب ، أو الفضة .
( 4 ) أي إن كان المال ذهبا ، أو فضة فاعتبار النصاب بنفسه ، لا بقيمته .
( 5 ) أي إن كان رأس المال ذهبا وكان يبلغ عشرين مثقالا فهو نصاب ،
وإن كانت قيمته لو قيست بالقياس إلى قيمة الفضة لا تبلغ مأتي درهم .
( 6 ) حيث حصر شروط استحباب الزكاة في " مضي الحول ، وقيام
رأس المال ، وبلوغ النصاب " ، ولم يذكر شرطا آخر .
( 7 ) أي إلى أصل رأس المال ، فإذا بلغ المجموع النصاب استحبت الزكاة .
( 8 ) أي على العامل .
( 9 ) أي الذهب والفضة .