( وحكم باقي أجناس الزرع ) الذي يستحب فيه الزكاة ( حكم
الواجب ) في اعتبار النصاب والزراعة ( 1 ) ، وما في حكمها ، وقدر ( 2 )
الواجب ( 3 ) وغيرها ( 4 ) .
( ولا يجوز تأخير الدفع ) للزكاة ( عن وقت الوجوب ) إن جعلنا
وقته ووقت الإخراج واحدا ، وهو التسمية بأحد الأربعة ( 5 ) ، وعلى
المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج ، لأنه بعد التصفية ، ويبس
الثمرة ، ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج ، لا وجوب
الزكاة ، ليناسب مذهبه ، إذ يجوز على التفصيل ( 6 ) تأخيره عن أول
وقت الوجوب إجماعا ، إلى وقت الإخراج ، أما بعده فلا ( 7 ) ( مع
الإمكان ) ، فلو تعذر لعدم التمكن من المال ، أو الخوف من التغلب ( 8 )
أو عدم المستحق جاز التأخير إلى زوال العذر ، ( فيضمن بالتأخير ) لا لعذر
وإن تلف المال بغير تفريط ، ( ويأثم ) للإخلال بالفورية الواجبة ، وكذا
الوكيل والوصي ( 9 ) بالتفرقة لها ولغيرها .
شرح
( 1 ) أي اعتبار كون المالك زارعا بالوجه الذي تقدم في الزكاة الواجبة .
( 2 ) بالجر - عطفا على النصاب المجرور بإضافة " اعتبار " إليه .
( 3 ) أي مقدار ما يخرج للزكاة .
( 4 ) أي غير المذكورات .
( 5 ) أي اسم " الحنطة " و " الشعير " و " الزبيب " و " التمر " .
( 6 ) أي على القول بأن وقت تعلق وجوب الزكاة مغاير لوقت وجوب
إخراجها .
( 7 ) أي لا يجوز تأخير الإخراج عن وقته .
( 8 ) أي من تسلط قاهر وهو الظالم .
( 9 ) أي يضمنان لو تأخرا في الإخراج .