تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
يصلى على الجميع ويفر المسلم بالنية . وهو حسن .
( الفصل الثاني - في ترك القتال ، ويترك ) القتال وجوبا ( لأمور أحدها الأمان ) وهو الكلام وما في حكمه ( 1 ) الدال على سلامة الكافر نفسا ، ومالا إجابة لسؤاله ذلك ( 2 ) ، ومحله ( 3 ) من يجب جهاده ، وفاعله ( 4 ) البالغ العاقل المختار ، وعقده ما دل عليه من لفظ ، وكتابة ، وإشارة مفهمة ( 5 ) ، ولا يشترط كونه ( 6 ) من الإمام بل يجوز : ( ولو من آحاد المسلمين ( 7 ) لآحاد الكفار ) . والمراد بالآحاد العدد اليسير . وهو هنا العشرة فما دون ( 8 ) ، ( أو من الإمام أو نائبه ( 9 ) ) عاما أو في الجهة التي أذم فيها ( 10 ) ( للبلد ) وما هو أعم منه ( 11 ) ، وللآحاد
شرح
( 1 ) من الكتابة والإشارة . ( 2 ) مرجع اسم الإشارة ( الأمان ) كما وأن مرجع الضمير في لسؤاله ( الكافر ) و ( إجابة ) منصوب على المفعول لأجله فالمعنى أن الكافر يعطى الأمان إجابة لسؤاله الأمان . ( 3 ) أي محل الأمان . ( 4 ) أي فاعل الأمان . ( 5 ) أي متيقنة المراد . ( 6 ) أي الأمان . ( 7 ) بشرط البلوغ والعقل والاختيار . ( 8 ) لأن " آحاد " - وزان أفعال - : جمع قلة أكثرها عشرة . ( 9 ) أي الذي نصبه الإمام شخصيا . ( 10 ) أي في خصوص إعطاء الذمة المعينة . ( 11 ) أي من البلد كالقطر والمنطقة .