يصلى على الجميع ويفر المسلم بالنية . وهو حسن .
( الفصل الثاني - في ترك القتال ، ويترك )
القتال وجوبا ( لأمور أحدها الأمان ) وهو الكلام وما في حكمه ( 1 )
الدال على سلامة الكافر نفسا ، ومالا إجابة لسؤاله ذلك ( 2 ) ، ومحله ( 3 )
من يجب جهاده ، وفاعله ( 4 ) البالغ العاقل المختار ، وعقده ما دل عليه
من لفظ ، وكتابة ، وإشارة مفهمة ( 5 ) ، ولا يشترط كونه ( 6 ) من الإمام
بل يجوز :
( ولو من آحاد المسلمين ( 7 ) لآحاد الكفار ) . والمراد بالآحاد العدد
اليسير . وهو هنا العشرة فما دون ( 8 ) ، ( أو من الإمام أو نائبه ( 9 ) ) عاما
أو في الجهة التي أذم فيها ( 10 ) ( للبلد ) وما هو أعم منه ( 11 ) ، وللآحاد
شرح
( 1 ) من الكتابة والإشارة .
( 2 ) مرجع اسم الإشارة ( الأمان ) كما وأن مرجع الضمير في لسؤاله ( الكافر )
و ( إجابة ) منصوب على المفعول لأجله فالمعنى أن الكافر يعطى الأمان إجابة لسؤاله الأمان .
( 3 ) أي محل الأمان .
( 4 ) أي فاعل الأمان .
( 5 ) أي متيقنة المراد .
( 6 ) أي الأمان .
( 7 ) بشرط البلوغ والعقل والاختيار .
( 8 ) لأن " آحاد " - وزان أفعال - : جمع قلة أكثرها عشرة .
( 9 ) أي الذي نصبه الإمام شخصيا .
( 10 ) أي في خصوص إعطاء الذمة المعينة .
( 11 ) أي من البلد كالقطر والمنطقة .