عنه ، والرواية ( 1 ) ضعيفة السند بالسكوني .
( ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء ، وإن عاونوا إلا مع الضرورة )
بأن تترسوا بهم ( 2 ) ، وتوقف ( 3 ) الفتح على قتلهم ، ( و ) كذا ( لا يجوز )
قتل ( الشيخ الفاني ) إلا أن يعاون برأي ، أو قتال ، ( ولا الخنثى المشكل )
لأنه بحكم المرأة في ذلك ( 4 ) .
( ويقتل الراهب ( 5 ) والكبير ) وهو دون الشيخ الفاني ، أو هو ،
واستدرك الجواز بالقيد وهو قوله : ( إذا كان ذا رأي ، أو قتال ) وكان
يغني أحدهما عن الآخر ( 6 ) .
( و ) كذا ( يجوز قتل الترس ( 7 ) ممن لا يقتل ) كالنساء والصبيان
( ولو تترسوا بالمسلمين كف ) عنهم ( ما أمكن ، ومع التعذر ) بأن لا يمكن
التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين ( فلا قود ، ( 8 ) ولا دية ) ، للإذن
شرح
الوسائل 1 / 16 أبواب جهاد العدو .
( 2 ) أي جعلوهم كالترس يحفظون بهم أنفسهم ففي هذه الصورة يجوز
قتلهم كما سيأتي في الهامش 7 .
( 3 ) في نسخة ( ويتوقف ) .
( 4 ) في عدم جواز القتل .
( 5 ) وهو المعتزل عن الناس للعبادة عند النصارى .
( 6 ) لأن الشيخ الفاني أيضا كالكبير في جواز قتله إذا كان ذا رأي ، أو
قتال . فكان يغني ذكر أحدهما عن الآخر ، لعدم الفرق بينهما في الحكم .
( 7 ) بضم التاء وهم الذين يتترس الكفار بهم ممن لا يجوز قتلهم كالصبيان
والمجانين والنساء . فلو جعل الكفار هؤلاء أمامهم وسيلة لحفظ أنفسهم جاز قتلهم وإن لم يجز ابتداء .
( 8 ) بفتح القاف والواو : القصاص .