تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
عنه ، والرواية ( 1 ) ضعيفة السند بالسكوني . ( ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء ، وإن عاونوا إلا مع الضرورة ) بأن تترسوا بهم ( 2 ) ، وتوقف ( 3 ) الفتح على قتلهم ، ( و ) كذا ( لا يجوز ) قتل ( الشيخ الفاني ) إلا أن يعاون برأي ، أو قتال ، ( ولا الخنثى المشكل ) لأنه بحكم المرأة في ذلك ( 4 ) . ( ويقتل الراهب ( 5 ) والكبير ) وهو دون الشيخ الفاني ، أو هو ، واستدرك الجواز بالقيد وهو قوله : ( إذا كان ذا رأي ، أو قتال ) وكان يغني أحدهما عن الآخر ( 6 ) . ( و ) كذا ( يجوز قتل الترس ( 7 ) ممن لا يقتل ) كالنساء والصبيان ( ولو تترسوا بالمسلمين كف ) عنهم ( ما أمكن ، ومع التعذر ) بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين ( فلا قود ، ( 8 ) ولا دية ) ، للإذن
شرح
الوسائل 1 / 16 أبواب جهاد العدو . ( 2 ) أي جعلوهم كالترس يحفظون بهم أنفسهم ففي هذه الصورة يجوز قتلهم كما سيأتي في الهامش 7 . ( 3 ) في نسخة ( ويتوقف ) . ( 4 ) في عدم جواز القتل . ( 5 ) وهو المعتزل عن الناس للعبادة عند النصارى . ( 6 ) لأن الشيخ الفاني أيضا كالكبير في جواز قتله إذا كان ذا رأي ، أو قتال . فكان يغني ذكر أحدهما عن الآخر ، لعدم الفرق بينهما في الحكم . ( 7 ) بضم التاء وهم الذين يتترس الكفار بهم ممن لا يجوز قتلهم كالصبيان والمجانين والنساء . فلو جعل الكفار هؤلاء أمامهم وسيلة لحفظ أنفسهم جاز قتلهم وإن لم يجز ابتداء . ( 8 ) بفتح القاف والواو : القصاص .