بمؤنة ( 1 ) . وذبحها أجود ( 2 ) وأما دابة الكافر فلا كراهة في قتلها ،
كما في كل فعل يؤدي إلى ضعفه ، والظفر به .
( والمبارزة ( 3 ) ) بين الصفين ( من دون إذن الإمام ) على أصح القولين
وقيل : تحرم ( 4 ) ، ( وتحرم إن منع ) الإمام منها ، ( وتجب ) عينا
( إن ألزم ) بها شخصا معينا ، وكفاية إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحد
منهم ( 5 ) ، وتستحب إذا ندب إليها ( 6 ) من غير أمر جازم .
( وتجب مواراة المسلم المقتول ( 7 ) ) في المعركة ، دون الكافر ( فإن
اشتبه ) بالكافر ( فليوارى كميش الذكر ) أي صغيره ( 8 ) ، لما روي
من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتلى بدر ، وقال : لا يكون
ذلك إلا في كرام الناس ( 9 ) ، وقيل : يجب دفن الجميع احتياط . وهو
حسن ، والقرعة وجه ( 10 ) أما الصلاة عليه فقيل : تابعة للدفن ( 11 ) وقيل :
شرح
( 1 ) بلد بأرض بلقاء من ناحية الشام .
( 2 ) أي أجود من عرقبتها .
( 3 ) وهو البروز بين الصفين لمقابلة الأبطال .
( 4 ) للنهي الوارد في رواية عمر بن جمع عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام
راجع الوسائل 1 / 31 أبواب جهاد العدو .
( 5 ) أي من الجماعة الذين أمرهم الإمام عليه الصلاة والسلام .
( 6 ) أي طلب طلبا غير إلزامي .
( 7 ) أي دفنه حسب المشروع .
( 8 ) لعله كناية عن ختانه .
( 9 ) الوسائل 1 / 65 أبواب جهاد العدو .
( 10 ) لعموم دليلها : راجع الوسائل 1 / 4 أبواب ميراث الخنثى .
( 11 ) فمن عينته القرعة مسلما يصلى عليه ويدفن .