تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
بمؤنة ( 1 ) . وذبحها أجود ( 2 ) وأما دابة الكافر فلا كراهة في قتلها ، كما في كل فعل يؤدي إلى ضعفه ، والظفر به . ( والمبارزة ( 3 ) ) بين الصفين ( من دون إذن الإمام ) على أصح القولين وقيل : تحرم ( 4 ) ، ( وتحرم إن منع ) الإمام منها ، ( وتجب ) عينا ( إن ألزم ) بها شخصا معينا ، وكفاية إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحد منهم ( 5 ) ، وتستحب إذا ندب إليها ( 6 ) من غير أمر جازم . ( وتجب مواراة المسلم المقتول ( 7 ) ) في المعركة ، دون الكافر ( فإن اشتبه ) بالكافر ( فليوارى كميش الذكر ) أي صغيره ( 8 ) ، لما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتلى بدر ، وقال : لا يكون ذلك إلا في كرام الناس ( 9 ) ، وقيل : يجب دفن الجميع احتياط . وهو حسن ، والقرعة وجه ( 10 ) أما الصلاة عليه فقيل : تابعة للدفن ( 11 ) وقيل :
شرح
( 1 ) بلد بأرض بلقاء من ناحية الشام . ( 2 ) أي أجود من عرقبتها . ( 3 ) وهو البروز بين الصفين لمقابلة الأبطال . ( 4 ) للنهي الوارد في رواية عمر بن جمع عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام راجع الوسائل 1 / 31 أبواب جهاد العدو . ( 5 ) أي من الجماعة الذين أمرهم الإمام عليه الصلاة والسلام . ( 6 ) أي طلب طلبا غير إلزامي . ( 7 ) أي دفنه حسب المشروع . ( 8 ) لعله كناية عن ختانه . ( 9 ) الوسائل 1 / 65 أبواب جهاد العدو . ( 10 ) لعموم دليلها : راجع الوسائل 1 / 4 أبواب ميراث الخنثى . ( 11 ) فمن عينته القرعة مسلما يصلى عليه ويدفن .