تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
هذا كله للمختار أما ( 1 ) المضطر كمن عرض له مرض ، أو فقد سلاحه فإنه يجوز له الانصراف . ( ويجوز المحاربة بطريق ( 2 ) الفتح كهدم الحصون ( 3 ) والمنجنيق ( 4 ) وقطع الشجر ) حيث يتوقف عليه ( وإن كره ) قطع الشجر وقد قطع النبي ( 5 ) صلى الله عليه وآله أشجار الطائف ، وحرق على بني النضير ، وخرب ديارهم ( 6 ) . ( وكذا يكره إرسال الماء ( 7 ) ) عليهم ، ومنعه عنهم ، ( و ) إرسال ( النار ، وإلقاء السم ( 8 ) ) على الأقوى إلا أن يؤدي إلى قتل نفس محترمة فيحرم ، إن أمكن بدونه ، أو يتوقف ( 9 ) عليه الفتح فيجب ( 10 ) ورجح المصنف في الدروس تحريم إلقائه مطلقا ( 11 ) ، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم
شرح
( 1 ) في نسخة " وأما " . ( 2 ) أي بجميع طرقه الممكنة ، وهذا شروع في بيان كيفية القتال مع العدو ( 3 ) بضم الحاء : جمع الحصن بكسر الحاء . ( 4 ) وهي آلة حربية يرمى بها الحجارة فتنهدم بها الحصون وهو معرب . ( 5 ) كما في البحار الطبعة الحديثة - ج 21 باب 28 . ( 6 ) كما قال تعالى : يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين . فالإسناد إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مجاز . ( 7 ) على نحو يهدم عليه بنيانهم ، ويهلك نفوسهم . ( 8 ) أي في مائهم وطعامهم . ( 9 ) أي إلا أن يتوقف . ( 10 ) أي إرسال الماء والنار وإلقاء السم . ( 11 ) سواء توقف عليه الفتح أم لا .