تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ونكاح المحارم ( في دار الإسلام ) . والأولان ( 1 ) لا بد منهما في عقد الذمة ، ويخرجون بمخالفتهما عنها مطلقا ( 2 ) . وأما باقي الشروط فظاهر العبارة أنها كذلك ( 3 ) وبه صرح في الدروس . وقيل : لا يخرجون بمخالفتها إلا مع اشتراطها عليهم وهو الأظهر ( 4 ) .
( وتقدير الجزية إلى الإمام ) ، ويتخير بين وضعها على رؤوسهم ، وأراضيهم ، وعليهما ( 5 ) على الأقوى ( 6 ) ، ولا تتقدر بما قدره علي ( 7 )
شرح
( 1 ) وهما : بذل الجزية والتزام أحكامنا . ( 2 ) سواء شرط عليهم صريحا أم لا . ومرجع الضمير في " بمخالفتهما " " الأولان " وهما : بذل الجزية ، والتزام أحكامنا . كما وأن مرجع الضمير في " عنها " الذمة أي ويخرجون بمخالفتهم عن إعطاء الجزية وعن التزام أحكامنا - عن الذمة فحكمهم حينئذ حكم بقية الكفار . ( 3 ) أي مثل الأولين في خروجهم عن الذمة بمجرد المخالفة . وإن لم يشترط عليهم صريحا . ( 4 ) لأنهم في ذمة الإسلام فلا يخرجون عن الذمة حتى يخالفوا ما اشتراط عليهم ، فإذا اشتراط عليهم وخالفوا خرجوا عن الذمة ، ولا دليل على غير ذلك . والضمير في " بمخالفتها " يرجع إلى " شرائط الذمة " . كما وأن الضمير في اشتراطها يرجع إلى " شرائط الذمة " . ( 5 ) في نسخة أو أراضيهم ، أو عليهما . ( 6 ) لكن الرواية بهذا الصدد تنفي الجمع بين الوضع على الرؤوس ، والأراضي معا . راجع الوسائل 3 / 68 أبواب جهاد العدد . ( 7 ) وهو أن على الفقير اثني عشر درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين ، وعلى الغني ثمانية وأربعين .