ونكاح المحارم ( في دار الإسلام ) .
والأولان ( 1 ) لا بد منهما في عقد الذمة ، ويخرجون بمخالفتهما عنها
مطلقا ( 2 ) . وأما باقي الشروط فظاهر العبارة أنها كذلك ( 3 ) وبه صرح
في الدروس . وقيل : لا يخرجون بمخالفتها إلا مع اشتراطها عليهم
وهو الأظهر ( 4 ) .
( وتقدير الجزية إلى الإمام ) ، ويتخير بين وضعها على رؤوسهم ،
وأراضيهم ، وعليهما ( 5 ) على الأقوى ( 6 ) ، ولا تتقدر بما قدره علي ( 7 )
شرح
( 1 ) وهما : بذل الجزية والتزام أحكامنا .
( 2 ) سواء شرط عليهم صريحا أم لا . ومرجع الضمير في " بمخالفتهما "
" الأولان " وهما : بذل الجزية ، والتزام أحكامنا . كما وأن مرجع الضمير
في " عنها " الذمة أي ويخرجون بمخالفتهم عن إعطاء الجزية وعن التزام أحكامنا
- عن الذمة فحكمهم حينئذ حكم بقية الكفار .
( 3 ) أي مثل الأولين في خروجهم عن الذمة بمجرد المخالفة . وإن لم يشترط
عليهم صريحا .
( 4 ) لأنهم في ذمة الإسلام فلا يخرجون عن الذمة حتى يخالفوا ما اشتراط
عليهم ، فإذا اشتراط عليهم وخالفوا خرجوا عن الذمة ، ولا دليل على غير ذلك .
والضمير في " بمخالفتها " يرجع إلى " شرائط الذمة " . كما وأن الضمير في اشتراطها
يرجع إلى " شرائط الذمة " .
( 5 ) في نسخة أو أراضيهم ، أو عليهما .
( 6 ) لكن الرواية بهذا الصدد تنفي الجمع بين الوضع على الرؤوس ،
والأراضي معا .
راجع الوسائل 3 / 68 أبواب جهاد العدد .
( 7 ) وهو أن على الفقير اثني عشر درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين ،
وعلى الغني ثمانية وأربعين .