تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
كف عنه ( 1 ) . ويجب قتال هذا القسم ( حتى يسلم أو يقتل ) ، ولا يقبل منه غيره ( 2 ) . ( والكتابي ) وهو اليهودي والنصراني والمجوسي ( 3 ) ( كذلك ) يقاتل حتى يسلم أو يقتل ، ( إلا أن يلتزم بشرائط الذمة ) فيقبل منه ( وهي بذل الجزية ، والتزام أحكامنا ( 4 ) ، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح ( 5 ) ) وفي حكمهن الصبيان ، ( وللمسلمين مطلقا ) ذكورا وإناثا ( بالفتنة عن دينهم وقطع الطريق ) عليهم ، وسرقة أموالهم ، ( وإيواء ( 6 ) عين المشركين ) ، وجاسوسهم ، ( والدلالة على عورات المسلمين ) وهو ما فيه ضرر ( 7 ) عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم ( 8 ) ولو بالمكاتبة ( 9 ) ( وإظهار المنكرات في ) شريعة ( الإسلام ) كأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر ، وأكل الربا
شرح
- = الطبعة الحديثة ج 39 باب 70 . ( 1 ) أي كف عن قتاله . ( 2 ) أي غير الإسلام . فلا تقبل منه الجزية . ( 3 ) هناك أحاديث تدل على أن المجوسي من أهل الكتاب راجع الوسائل 1 / 49 أبواب جهاد العدد . ( 4 ) في القضاء والآداب الاجتماعية . ( 5 ) أي الوطي . ( 6 ) مصدر باب الأفعال من آوى يؤي إيواءا أي أنزله في منزله . ( 7 ) أي العورة . والمراد بها كل ما يكون في اطلاع العدو عليه ضرر على المسلمين . ( 8 ) بكسر الغين : الخديعة والقتل غفلة . ( 9 ) أي ولو كانت الدلالة بالمكاتبة .