كف عنه ( 1 ) .
ويجب قتال هذا القسم ( حتى يسلم أو يقتل ) ، ولا يقبل منه
غيره ( 2 ) .
( والكتابي ) وهو اليهودي والنصراني والمجوسي ( 3 ) ( كذلك ) يقاتل
حتى يسلم أو يقتل ، ( إلا أن يلتزم بشرائط الذمة ) فيقبل منه ( وهي
بذل الجزية ، والتزام أحكامنا ( 4 ) ، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح ( 5 ) )
وفي حكمهن الصبيان ، ( وللمسلمين مطلقا ) ذكورا وإناثا ( بالفتنة عن دينهم
وقطع الطريق ) عليهم ، وسرقة أموالهم ، ( وإيواء ( 6 ) عين المشركين ) ،
وجاسوسهم ، ( والدلالة على عورات المسلمين ) وهو ما فيه ضرر ( 7 )
عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم ( 8 ) ولو بالمكاتبة ( 9 ) ( وإظهار المنكرات
في ) شريعة ( الإسلام ) كأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر ، وأكل الربا
شرح
- = الطبعة الحديثة ج 39 باب 70 .
( 1 ) أي كف عن قتاله .
( 2 ) أي غير الإسلام . فلا تقبل منه الجزية .
( 3 ) هناك أحاديث تدل على أن المجوسي من أهل الكتاب راجع الوسائل
1 / 49 أبواب جهاد العدد .
( 4 ) في القضاء والآداب الاجتماعية .
( 5 ) أي الوطي .
( 6 ) مصدر باب الأفعال من آوى يؤي إيواءا أي أنزله في منزله .
( 7 ) أي العورة . والمراد بها كل ما يكون في اطلاع العدو عليه ضرر
على المسلمين .
( 8 ) بكسر الغين : الخديعة والقتل غفلة .
( 9 ) أي ولو كانت الدلالة بالمكاتبة .