تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
يخرج عن وصف الرباط ( 1 ) ، ( ولو أعان بفرسه ، أو غلامه ) لينتفع بهما من يرابط ( أثيب ) ، لإعانته على البر ، وهو ( 2 ) في معنى الإباحة لهما على هذا الوجه ، ( ولو نذرها ) أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة ( 3 ) ، ( أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب الوفاء ) بالنذر ( 4 ) ( وإن كان الإمام غائبا ) ، لأنها لا تتضمن جهادا فلا يشترط فيها حضوره وقيل : يجوز صرف المنذور للمرابطين في البر حال الغيبة ، إن لم يخف الشنعة ( 5 ) بتركه ، لعلم المخالف ( 6 ) بالنذر ، ونحوه ( 7 ) . وهو ضعيف ( 8 ) . وهنا فصول - الأول فيمن يجب قتاله ( 9 ) وكيفية القتال وأحكام الذمة
( يجب قتال الحربي ) وهو غير الكتابي من أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام ( 10 ) فالكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي ، وإن كان
شرح
( 1 ) بل هو باق على الوصف . ( 2 ) أي الإعانة بالفرس ونحوه . ( 3 ) يعني تأنيث الضمير ناظر إلى المعنى . ( 4 ) فيرابط في الأول ويصرف المال إليهم في الثاني . ( 5 ) أي المذمة والتعبير . ( 6 ) يعني أن العدو علم بالنذر وأن الناذر لم يصرف نذره في المرابطة . ( 7 ) كما لو اشتهر بين الأعداء ذلك . ( 8 ) أي الصرف في وجوه البر لا دليل عليه ، بل يجب الوفاء وفق المنذور ( 9 ) من إضافة المصدر إلى مفعوله . ( 10 ) أي لا ينتحلون دين الإسلام ولو انتحالا مزيفا .