وعدم إمكان تحصيله في بلدهما ، وما قاربه مما لا يعد سفرا على الوجه
الذي يحصل مسافرا لم يتوقف على أذنهما ، وإلا توقف ، ( 1 ) ( والمدين ) بضم
أوله وهو مستحق الدين ( يمنع ) المديون ( الموسر ) القادر على الوفاء
( مع الحلول ) حال الخروج إلى الجهاد ، فلو كان معسرا أو كان الدين
مؤجلا وإن حل قبل رجوعه عادة لم يكن له المنع ، مع احتماله في الأخير ( 2 ) .
( والرباط ( 3 ) ) وهو الأرصاد ( 4 ) في أطراف بلاد الإسلام للإعلام
بأحوال المشركين على تقدير هجومهم ( مستحب ) استحبابا مؤكدا ( دائما )
مع حضور الإمام وغيبته ، ولو وطن ( 5 ) ساكن الثغر ( 6 ) نفسه على الإعلام
والمحافظة فهو مرابط ( 7 ) ، ( وأقله ثلاثة أيام ) فلا يستحق ثوابه ولا يدخل
في النذر ، والوقف والوصية للمرابطين بإقامة ( 8 ) دون ثلاثة ، ولو نذره
وأطلق ( 9 ) وجب ثلاثة بليلتين بينها ، كالاعتكاف .
( وأكثره أربعون يوما ) فإن زاد ألحق بالجهاد في الثواب ، لا أنه
شرح
( 1 ) أي توقف على إذنهما .
( 2 ) أي احتمال المنع في الأخير وهو حلول وقت الدين قبل رجوعه من الجهاد .
لأن الجهاد حينئذ موجب لتأخير الواجب .
( 3 ) هذا مبتدأ . خبره : " مستحب " .
( 4 ) أي المراقبة .
( 5 ) أي تهيأ واستعد .
( 6 ) أي ساكن الحدود ، وإنما يقال الثغر للحدود إذا كانت هناك مظنة
ثلمة يخاف منها على الإسلام والمسلمين .
( 7 ) اسم فاعل وهو المراقب والمواظب على حفاظة الحدود الإسلامية .
( 8 ) متعلق بقوله : " فلا يستحق " .
( 9 ) أي لم يقيد نذره بثلاثة أو غيرها .