تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
( وللأبوين منع الولد من الجهاد ) بالمعنى الأول ( 1 ) ( مع عدم التعين ) عليه بأمر الإمام له ، أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه إذ يجب عليه حينئذ ( 2 ) عينا فلا يتوقف على إذنهما كغيره من الواجبات العينية ( 3 ) . وفي إلحاق الأجداد بهما قول قوي ( 4 ) فلو اجتمعوا توقف على إذن الجميع ( 5 ) ، ولا يشترط حريتهما على الأقوى ( 6 ) ، وفي اشتراط إسلامهما قولان ( 7 ) وظاهر المصنف عدمه ، وكما يعتبر إذنهما فيه يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع عدم تعينه عليه ، لعدم من فيه الكفاية ( 8 ) ، ومنه ( 9 ) السفر لطلب العلم ، فإن كان واجبا عينا ( 10 ) أو كفاية ( 11 ) كتحصيل الفقه ومقدماته مع عدم قيام من فيه الكفاية ،
شرح
( 1 ) وهو الجهاد الابتدائي . ( 2 ) أي حين أمر الإمام عليه السلام له بالخصوص . ( 3 ) كالصلاة والصوم والحج . ( 4 ) لإطلاق اسم الأب عليهم . ( 5 ) أي الأجداد والأبوان . ( 6 ) لإطلاق أدلة وجوب الاستيذان . راجع الوسائل 1 / 2 أبواب جهاد العدو . ( 7 ) وجه عدم الاشتراط : إطلاق الأدلة المتقدمة ، ووجه الاشتراط : عدم استيلاء الكافر على المسلم . ( 8 ) يعني لو لم يكن من به الكفاية وجب عليه عينا . ( 9 ) أي من السفر الواجب . ( 10 ) بالأصالة . ( 11 ) بالذات مع تعينه عرضا .