( وللأبوين منع الولد من الجهاد ) بالمعنى الأول ( 1 ) ( مع عدم التعين )
عليه بأمر الإمام له ، أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه إذ يجب عليه
حينئذ ( 2 ) عينا فلا يتوقف على إذنهما كغيره من الواجبات العينية ( 3 ) .
وفي إلحاق الأجداد بهما قول قوي ( 4 ) فلو اجتمعوا توقف على إذن
الجميع ( 5 ) ، ولا يشترط حريتهما على الأقوى ( 6 ) ، وفي اشتراط إسلامهما
قولان ( 7 ) وظاهر المصنف عدمه ، وكما يعتبر إذنهما فيه يعتبر في سائر
الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع عدم تعينه عليه ، لعدم من فيه
الكفاية ( 8 ) ، ومنه ( 9 ) السفر لطلب العلم ، فإن كان واجبا عينا ( 10 )
أو كفاية ( 11 ) كتحصيل الفقه ومقدماته مع عدم قيام من فيه الكفاية ،
شرح
( 1 ) وهو الجهاد الابتدائي .
( 2 ) أي حين أمر الإمام عليه السلام له بالخصوص .
( 3 ) كالصلاة والصوم والحج .
( 4 ) لإطلاق اسم الأب عليهم .
( 5 ) أي الأجداد والأبوان .
( 6 ) لإطلاق أدلة وجوب الاستيذان . راجع الوسائل 1 / 2 أبواب جهاد
العدو .
( 7 ) وجه عدم الاشتراط : إطلاق الأدلة المتقدمة ،
ووجه الاشتراط : عدم استيلاء الكافر على المسلم .
( 8 ) يعني لو لم يكن من به الكفاية وجب عليه عينا .
( 9 ) أي من السفر الواجب .
( 10 ) بالأصالة .
( 11 ) بالذات مع تعينه عرضا .